حيثيات الحكم
بمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك حكم الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف صنعاء والجوف والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة ورأي نيابة النقض، وحيث استوفى الطعن بالنقض جل أوضاعه الشكلية، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً. وحيث ينعي الطاعن ………………… ومن إليه على الحكم المطعون فيه بأن المقرر شرعاً وقانوناً أن محكمة الاستئناف تنظر بالنسبة لأحكام المحكمين على ضوء ما جاء في دعوى البطلان لأنها ٢٨ محكمة قانون وليست محكمة موضوع. . الخ ما جاء في الطعن بالنقض ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد جعل الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم للنيابة العامة وجعل المجني عليه أو المدعي بالحق الشخصي أو بالحق المدني خصماً منظماً للنيابة العامة في الدعوى الجزائية ومدعياً في الدعوى المدنية المرتبطة بها تأسيساً على حكمي المادتين ٢١، ٢٤ أ. ج فإن قبول الشعبة الجزائية المختصة بنظر أحكام المحاكم الابتدائية في القضايا الجزائية عملاً بما جاء في المادتين ٢٣١، ٢٣٢ أ. ج لدعوى بطلان حكم محكم يعد خروجاً عن اختصاصها النوعي، الأمر الذي ي تعين معه القول ببطلان حكم الشعبة الجزائية لتعلق البطلان بالنظام العام. وحيث أن موضوع النزاع متعلق في الأساس على حقوق مدنية حكمها إجرائياً وموضوعياً قوانين المرافعات والتحكيم والمدني الأمر الذي يتعين معه القول ببطلان الحكم الجزائي الصادر فيهذه القضية من محكمة استئناف صنعاء والجوف الشعبة الجزائية. وحيث أن نصوص قانون التحكيم هي الواجبة في التطبيق على النزاع المعروض تأسيساً على حكمي المادة ٥٤، ٥٣ من قانون التحكيم وتختص بالفصل فيه الشعبة المدنية بمحكمة استئناف صنعاء والجوف. الأمر الذي يتعين معه القول بإحالة القضية إلى الشعبة المدنية. لكل ما تقدم وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٧، ٤٣٦،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2003/3/31
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 28-30 - صفحات PDF: 29-31
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية