محكمة الموضوع تختص بتقدير مصاريف الدعوى والحكم بها ولو من تلقاء نفسها
القاعدة القضائية
إن من حق محكمة الموضوع أن تحكم بالمصاريف، سواء منها التي أثبت الخصم أنه قد أنفق في دعواه ما ادعى به مقابل أتعاب محاماة وغير ذلك، كما أن من حق المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وتقدير المصاريف مما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما كان تقديرها للمصاريف معقولاً ولا إجحاف فيه.
حيثيات الحكم
من خلال ما تقدم، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، وبفحص الطعن من حيث الشكل للفصل فيه، تبين أنه مقدم من ذي صفة إلى مثله وفي ميعاده القانوني. وفي الموضوع، فما أثاره الطاعن ......... الذهب في طعنه، والذي يتلخص في أن الحكم المطعون فيه شدد عقوبة الحبس عليه وحكم عليه بدفع غرامة كبيرة إلى آخر ما أورده في طعنه. وبرجوع المحكمة العليا إلى الحكم المطعون فيه وعلى ضوء ما أثاره الطاعن، تبين أن النيابة العامة كان منها استئناف الحكم الابتدائي لعدم الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة قانوناً. ومعلوم أن استئناف النيابة العامة يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة استئناف المحافظة وفقاً لأحكام المادة ٤٢٦ إجراءات جزائية، ولها وفقاً لهذا النص أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد المتهم أو لصالحه. كما أن تشديد العقوبة لا يصح إلا بإجماع هيئة المحكمة، ولما كان ذلك كذلك فلا يعاب على الحكم المطعون فيه تشديده للعقوبة مع تبين أن هنالك إجماعاً من هيئة المحكمة، فذلك من حقها باعتبارها محكمة موضوع. ولها كذلك وفقاً لأحكام المادة ٢٣٤ عقوبات، إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو، أن تحكم بتعزير الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات. وعليه فلا معقب عليها إن هي حكمت بتشديد العقوبة على الطاعن ولم تتجاوز النص، فلا معقب عليها في حكمها. أما ما أثاره الطاعن في بقية طعنه من أن المحكمة حكمت عليه بغرامة مالية كبيرة لم يخسرها المدعي، وبالرجوع كذلك إلى الحكم المطعون فيه تبين أنها حكمت أن يدفع الطاعن المتهم مخاسير الدعوى مائتي ألف ريال لورثة المدعي. ومعلوم كذلك وفقاً لأحكام المواد ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢ إجراءات جزائية أن من حق محكمة الموضوع أن تحكم بالمصاريف، سواء منها التي أثبت الخصم أنه قد أنفق في دعواه ما ادعى به مقابل أتعاب محاماة أو غير ذلك، كما أن من حق المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وتقدير المصاريف مما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما كان تقديرها للمصاريف معقولاً ولا إجحاف فيه.
الموجز
محكمة الموضوع تختص بتقدير مصاريف الدعوى والحكم بها ولو من تلقاء نفسها.
منطوق الحكم
1- قبول طعن الطاعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وصيرورة الحكم المطعون فيه باتاً.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 5/5/2002م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 333-334 - الصفحة المطبوعة: ٣٣٢
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية