حيثيات الحكم
وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية برأي نيابة النقض مؤكد عليه من جانبنا وذلك في الصفة والمصلحة لثبوتهما في الطاعن منذ منشأ الخصومة وحتى مرحلة الطعن بالنقض والميعاد يقيد الطعن عقب النطق به مباشر ة واحتساب ٧٣ الميعاد من تاريخ تسليم الطاعن نسخة حكمه ٢٠٠١١١١٧م وتقديمه مذكرة طعنه في ٢٠٠١١٢٢٤م وأما الكفالة فبما أنه محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية. فإنه بذلك يقع خارج الإلزام القانوني وفقاً للمادة ٤٣٨ أ. ج. وحيث أن الطعن قد أقيم على ستة أسباب من جهة نظر الطاعن وحيث سبق لنا تحصيل الثلاثة الأول منها في محلها من مدونه هذا الحكم وأعرضنا عن سائرها. وذلك لما ثبت من أن الطعن في جملة أسبابه وفي كل أجزائه لا يغني شيئاً ولا يجدي فتيلاً لأنها جميعها تتحدث في الموضوع، تجادل فيه، وتبحث في الأدلة تناقش فيها ومعلوم من القانون في المادة ٤٣١ أ. ج أن الجدل في الموضوع الوقائع والنقاش في الأدلة من مستحقات محكمة الموضوع بدرجتيها ومما تختص به استقلالاً دون معقب عليها من المحكمة العليا من حيث كونها محكمة قانون. ولايتها مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تم تد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات. . الخ. وحيث لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن في جميع أسبابه لا يقع تحت أي من الحالات المنصوص عليه حصراً في المادة ٤٣٥ أ. ج والتي اعتبرها القانون مناطاً لجواز الطعن وسبباً لقيامه. ولما أن الطعن المنظور لم يؤسس على أي من هذه الحالات فإن أطراحة وعدم الالتفات إليه هو الأجدر به و الأوجب في حقه. ومعه يتعين إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه في جميع ما قضى به في الحقين العام والشخصي ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد سكت عن مصاريف الدعوى مما يعد مخالفاً للمنصوص عليه في المادة ٣٨١ أ. ج التي توجب على المحكمة من ٧٤ تلقاء نفسها أن تفصل في مصاريف الدعوى في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها. أعمالاً لهذا النص فإننا نحيل على المحكمة لاستدراك ما سكتت عنه وت لافي ما أغفلته عملاً بالنقص آنف الذكر وتأسيساً على ما تقدم واستناداً إلى المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٤٢، ٤٤٣ أ. ج فإن الدائرة بعد إعمال النظر وإجراء المداولة
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2003/5/14
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي أحمد عبد الله الأن سي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 73-75 - صفحات PDF: 74-76
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية