عدم قبول التماس بأوراق غير متعلقة بموضوع النزاع
القاعدة القضائية
إن الملتمس المذكور قد أقام التماسه على أنه حصل على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى من شأنها أن تغير من رأي المحكمة، ولم يوضح ما إذا كان قد تم عرضها على المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، كما أنه لم يذكر أي حالة غير ذلك، وعليه فلا محل لما نعاه على قرار الدائرة الملتمس عليه؛ لعدم تعلق الأوراق المستند إليها بالتماسه بموضوع القرار الملتمس عليه.
حيثيات الحكم
وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن الالتماس مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد.
أما من حيث الموضوع، فقد تبين أن الملتمس المذكور قد أقام التماسه على أنه حصل على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى من شأنها أن تغير من رأي المحكمة، ولم يوضح ما إذا كان قد تم عرضها على المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، كما أنه لم يذكر أي حالة غير ذلك، وعليه فلا محل لما نعاه على قرار الدائرة الملتمس عليه؛ لعدم تعلق الأوراق المستند إليها بالتماسه بموضوع القرار الملتمس عليه.
وعليه، تقرر الدائرة ما يلي:
الموجز
إذا لم يكن المستند المدعى بقطعيته متعلقاً بموضوع النزاع، فلا قبول له.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (880) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: 23/ذي القعدة/1422هـ الموافق 5/2/2002م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي بن أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد بن حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 588 - الصفحة المطبوعة: ٥٨٧.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.