وزن الأدلة وحدود رقابة محكمة النقض
القاعدة القضائية
إن الطعن يتضمن سرد الوقائع للنزاع التي سبق بحثها أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، كما تضمن كلاماً مكرراً سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بشأن المحررات المدعى فيها، وحيث إن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تقدير الدليل ووزنه وتكوين قناعتها منه وفيه أخذاً أو إطراحاً، بما لا تعقيب عليه من قضاء النقض.
حيثيات الحكم
يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 9/11/1422هـ الموافق 22/1/2002م.
أما من حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين للدائرة أن الطعن يتضمن سرد الوقائع للنزاع التي سبق بحثها أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، كما تضمن كلاماً مكرراً سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بشأن المحررات المبرزة منه.
وحيث إن سلطة محكمة الموضوع مطلقة في تقدير الدليل ووزنه وتكوين قناعتها منه وفيه أخذاً أو إطراحاً، بما لا تعقيب عليه من قضاء النقض، فإن الدائرة وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات تقرر:
الموجز
ما يطرحه الخصوم من أدلة لا تمتد إليه رقابة المحكمة العليا بالتقدير أو الوزن.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (858) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: الأحد 17/القعدة/1422هـ الموافق 30/1/2002م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 582 - الصفحة المطبوعة: ٥٨١.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.