أثر العجز عن إثبات خصومة الشهود
القاعدة القضائية
إن أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي تكرار لما سبق أن أثاره الطاعن المدعى عليه أمام كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وأهم المناعي الواردة في عريضة الطعن النعي على الحكمين الابتدائي والاستئنافي بالاستناد إلى شهادات بين أصحابها وبين الطاعن المدعى عليه خصومة. وقد فصلت المحكمة الابتدائية في دعوى الخصومة بقولها: «كما لم يرد من المدعى عليه ما يثبت الخصومة مع الشهود، كون ذلك دفعاً يلزم إثباته، مما يجعل الشهادة من أخويه وعمته أخت أبيه وخالته زوجة أبيه المذكورين سلفاً مثبتة للحق المدعى به».
حيثيات الحكم
يعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ الاثنين 4/ربيع الثاني/1422هـ الموافق 25/6/2001م.
أما من ناحية الموضوع، فقد تبين للدائرة أن أوجه الطعن على الحكم الاستئنافي تكرار لما سبق أن أثاره الطاعن المدعى عليه أمام كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وأهم المناعي الواردة في عريضة الطعن النعي على الحكم الابتدائي والاستئنافي بالاستناد إلى شهادات بينهم وبين الطاعن المدعى عليه خصومة.
وقد فصلت المحكمة الابتدائية في دعوى الخصومة بقولها: «كما لم يرد من المدعى عليه ما يثبت الخصومة مع الشهود، كون ذلك دفعاً يلزم إثباته، مما يجعل الشهادة من أخويه وعمته أخت أبيه وخالته زوجة أبيه المذكورين سلفاً مثبتة للحق المدعى به».
وحيث لا تعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل، ولعدم استناد الطعن على سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:
الموجز
الدفع بخصومة الشهود مع العجز عن إثباته؛ أثره.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (399) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: الأحد 6/7/1422هـ الموافق 23/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 569-570 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٦٨-٥٦٩.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.