الفرق بين القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت وعدم إضرار الطاعن بطعنه
القاعدة القضائية
1- في الضرب المفضي إلى الموت يكون فعل الاعتداء مقصوداً وينصرف قصد الجاني إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته، أما في القتل الخطأ فلا تنصرف إرادة الجاني إلى القتل ولا إلى الإيذاء، وإنما تقع الوفاة نتيجة توجيه خاطئ للإرادة.
2- الأصل في الطعون أن المحكمة لا تتجاوز موضوع الطعن، ولا يفيد منه إلا من رفعه، ولا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة، تبين أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني، فيتعين قبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع، فإن محكمة الاستئناف لم تبين على وجه صحيح الفرق بين القتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت. ففي جريمة الضرب المفضي إلى الموت تنشأ الوفاة عن فعل اعتداء مقصود موجه إلى المجني عليه، وينصرف قصد الجاني فيه إلى المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. أما في القتل الخطأ فلا تنصرف إرادة الجاني إلى المساس بحياة المجني عليه ولا إلى إيذائه أو المساس بسلامة جسمه، وإنما تترتب الوفاة نتيجة توجيه خاطئ للإرادة. كما أن الأصل في الطعون أن المحكمة المطعون أمامها لا تتجاوز موضوع الطعن، ولا يفيد من الطعن إلا من يرفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، عملاً بقاعدة الأثر النسبي للطعن. فإذا كان المدعي بالحق الشخصي هو وحده الذي استأنف حكم أول درجة، فإن محكمة الاستئناف لا تملك أن تقضي بما يضره نتيجة استئنافه. لذلك
الموجز
يفترق القتل الخطأ عن الضرب المفضي إلى الموت بحسب اتجاه الإرادة إلى الإيذاء، كما لا يجوز إضرار الطاعن بسبب طعنه.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن من حيث الشكل.2- نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف مجدداً.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
تاريخ الجلسة: 5/5/2001م
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 296-297 - الصفحة المطبوعة: ٢٩٥
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية