أ- من مقتضيات عمل المحكمة العليا التصدي للأحكام المبنية على مخالفة النصوص الشرعية القانونية أو على الخطأ في تطبيق القانون ولو في مرحلة الالتماس. ب- إذا كانت المحكمة العليا قد تبنت عقيدة محكمتي الموضوع مما فوت عليها الوقوف على أوجه البطلان في إجراءات المحكمة الابتدائية جاز الطعن على حكمها بالالتماس. ج- اختط المشرع اليمني منهجاً مستقلاً في تنظيمه إجراءات الالتماس بإعادة النظر أفصح به عن إطلاق حق الالتماس على جميع الأحكام بما فيها أحكام المحكمة العليا دون تقييد أو تخصيص

تقدم أحد الخصوم بالتماس إعادة النظر في حكم سبق أن أيدته المحكمة العليا، محتجًا بأن المحكمة الابتدائية غيّرت تاريخ النطق بحكمها، مما أدى إلى إهدار مستندات قدمها لإثبات الوفاء بجزء من المبلغ محل النزاع، وحرمانه من حق الدفاع.