أ- متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة وأخذت به في حكمها كان ذلك بمقتضى القانون. ب- إذا كانت الشعبة الاستئنافية لم تستعن بالخبرة وحكمت بعلمها لحق حكمها البطلان
القاعدة القضائية
1- حيث إن المحكمة الابتدائية قد اطمأنت إلى تقرير العدلين المذكورين، فإن ذلك يجعله دليلاً كاملاً لإثبات الواقعة المراد إثباتها، وبالتالي فإن قضاءها بإلزام المدعى عليه بدفع إيجار المحل المملوك للمدعين مبلغ ثلاثين ألف ريال استناداً إلى ذلك التقرير قد جاء موافقاً لحكم المادة (175) من قانون الإثبات، التي تنص على أن تعتبر النتيجة التي توصل إليها الخبير أو الخبراء وتطمئن إليها المحكمة دليلاً كاملاً في المسائل التي يعينون فيها؛ ذلك لأن رأي الخبير يعتبر سنداً من سندات الدعوى تستقل بتقديره محكمة الموضوع، ولها أن تأخذ به متى ما اقتنعت بالأسباب التي بني عليها رأيه، ولا رقابة عليها من المحكمة العليا طالما أن استخلاصها كان سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
2- ما قضت به الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن في حكمها المطعون فيه بتعديل إيجار المحل موضوع الدعوى من مبلغ ثلاثين ألف ريال المحكوم به ابتدائياً إلى مبلغ خمسة عشر ألف ريال، فقد كان استناداً إلى معلوماتها الخاصة دون الاستعانة بعدلين خبيرين، مما يجعله باطلاً لمخالفته حكم المادة (165) من قانون المرافعات.
حيثيات الحكم
استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 22/6/1422هـ الموافق 10/9/2001م في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم (8242)، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع، نعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة (175)، عندما قضى بتعديل إيجار المحل المقرر من قبل العدول من مبلغ (30,000) ريال إلى مبلغ (15,000) ريال، وذلك بالمخالفة لحكم المادة المذكورة التي قررت أن تقرير العدول المعينين من قبل المحكمة يعد دليلاً كاملاً في المسائل التي عينوا فيها، خاصة وأن الأطراف لم يطعنوا فيه ولم يقدموا طلباً بردهم، مما يعتبر تقرير العدول دليلاً كاملاً ملزماً للمحكمة وللأطراف يتوجب التقيد به.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنين ورثة/ علي مقبل سالم تقدموا بدعواهم ضد المطعون ضده/ سالم صالح صيبع، يطلبون فيها إلزام المدعى عليه (المطعون ضده)، وبناءً عليه قررت المحكمة لسعر الزمان والمكان، وقد وافقهم على ذلك المدعى عليه (المطعون ضده). وبناءً عليه قررت المحكمة الابتدائية التجارية تكليف العدلين بدر الدين بابوهندا وعارف باكثر لتقدير إيجار المحل التجاري رقم (14/32) موضوع الدعوى بحسب سعر الزمان والمكان، وقد رفع العدلان تقريرهما الذي قدَّرا فيه إيجار المحل بمبلغ ثلاثين ألف ريال في الشهر، وعلَّلا تقريرهما بأن مساحة المحل (54) متراً مربعاً، وهو يقع على ركن الشارع، والمحل واجهة أمامية ممتازة.
الموجز
أ- متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة وأخذت به في حكمها كان ذلك بمقتضى القانون.
ب- إذا كانت الشعبة الاستئنافية لم تستعن بالخبرة وحكمت بعلمها لحق حكمها البطلان.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 23/شوال/1422هـ الموافق 6/1/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: علي سليمان علي، عبد الجليل محسن العلفي، حسين محمد المهدي، يحيى محمد الماوري
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 492-493 - الصفحتان المطبوعتان: ٤٩١-٤٩٢
ملاحظة توثيقية: ينتهي نص الحكم في الصفحات المنشورة بالمصدر عند وصف موقع المحل التجاري وواجهته، ولا يرد فيها منطوق الحكم؛ لذلك لم يُضف منطوق غير موثق.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية