التصالح بين الطرفين المتخاصمين أثناء سير إجراءات التحكيم - حكمه
القاعدة القضائية
إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات وإثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على سائر الأوراق وتقرير الطعن، وحيث قررت دائرة فحص الطعون بتاريخ 30/4/1433هـ الموافق 25/1/2012م بالقرار رقم (423) قبول الطعن شكلاً.
وحيث انتهى التحكيم إلى المصالحة والتصالح فيما بين الطرفين المتخاصمين على النحو الثابت بمحرر التسوية والمصالحة المؤرخ في الحجة 1432هـ والموقع من الطاعن والمطعون ضده، فإن ما قام عليه الحكم المطعون فيه من أسباب واستند إليه قد وافق صحيح القانون طبقاً للمادة (44) من قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته بالقانون رقم (32) لسنة 1997م، ونصها: ((إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات وإثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف)).
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون.
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بالآتي:
1- رفض الطعن.
2- مصادرة الكفالة.
3- تحميل الطاعن خسائر الطعن.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 30/4/1434هـ الموافق 12/3/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: أحمد حسن الطيب، عبد القادر شرف الدين، عبد الجليل نعمان، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 119-120 - صفحات PDF: 122-123
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية