حيثيات الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن أن دعوى البطلان قد اشتملت على حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها بالمادة (53) من قانون التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل ذلك، إلى آخر ما أورده في طعنه.
وحيث إن هذا النعي لا جدوى فيه للطاعن، إذ تبين من خلال الاطلاع على حكم الشعبة المطعون فيه أنه قد بني على إجراءات صحيحة، وأن المحرر المرفوع بشأنه دعوى البطلان قد تضمن قيام المحكمين بإجراء الصلح بين الطرفين، كما أن الطرفين قد أمضيا على ذلك الصلح إلى جانب توقيع المحكمين مع الشهود؛ الأمر الذي يؤكد أن ما أصدره المحكمان هو صلح، وليس حكم محكمين، ولا بينة على الإكراه المزعوم للطاعن على التوقيع، وهو ما قضى به الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء في نتيجته موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة، وحيث إن الطعن ليس إلا تكراراً لما أثاره الطاعن أمام محكمة الاستئناف، وحيث إن الطعن لا يستند إلى مسوغ قانوني، فالمتعين هو إقرار الحكم المطعون فيه ورفض الطعن.
وبناءً على ما سبق، وإعمالاً للمادتين (292، 300) مرافعات، وبعد الاطلاع والمداولة.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 3/2/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ)
وعضوية القضاة: أحمد حسن الطيب، عبد الجليل نعمان، أحمد عبد القادر شرف الدين، جعفر سعيد باهيصمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 52-53 - صفحات PDF: 55-56
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية