حيثيات الحكم
وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها. وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعنين لأوضاعهما الشكلية المقر ر قانوناً لقبولهما وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول طعن أولياء الدم شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة المحددة قانوناً كون الحكم نطق به بحضور الخصوم فقدم أولياء الدم مذكرة أسباب الطعن بتاريخ ٢٠٠٢٩٢١م أي بعد سبعة وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حين أن القانون قد حدد مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً. تأسيساً على حكمي المادتين ٤٣٧، ٤٣٦ أ. ج كما انتهت النيابة إلى قبول طعن المتهم لتقديمه في المدة المحددة قانوناً وحيث تبين لنا من مراجعة الأوراق ما يؤكد سلامة ما انتهت إليه نيابة النقض في رأيها بعدم قبول طعن أولياء الدم شكلاً وقبول طعن المتهم شكلاً وحيث ينعي المتهم على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة أخطأت بعدم إعمالها لسقوط الدعوى لمضي المدة والتي قاربت الأربعة وثلاثين عاماً من تاريخ وقوع الحادث إلى تقديم أولياء الدم بلاغهم. رغم وجوده جوار منازل المطعون ضدهم منذ فترة طويلة فجاء ذلك النعي في محله من حيث أن الحكم المطعون فيه قد بني على خطأ في تطبيق القانون لحكمه على الطاعن بالحبس لمدة عشر سنوات في حين أن المادة ٣٨ أ. ج استثنت الجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو تكون الدية أو الأرش إحدى العقوبات المقرر لها وذلك في انقضاء الحق في سماع الدعوى الجزائية في الجرائم الجسيمة بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وحيث لم يستكمل أمام محكمتي الموضوع أحد شروط الحكم بالقصاص ألا وهو دليله الشرعي الأمر الذي يتعين معه تصحيح الخطأ في الحكم المطعون فيه تأسيساً على ما جاء في المادتين ٤٤٣، ٤٣١ إجراءات لكل ما سبق وتأسيساً على أحكام المواد ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 24/7/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 157-159 - صفحات PDF: 158-160
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية