نموذج تأسيس يضبط اسم الكيان وأهدافه ومقره ونطاق نشاطه وموارده والهيكل الإداري والرقابي وآلية الإدارة والتعديل والحل والتصفية، مع حقول قابلة للتعديل والحفظ بصيغة PDF.
ينظم القانون اليمني رقم (1) لسنة 2001م تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسجيلها وإشهارها، ويفرق بين الجمعية ذات العضوية المفتوحة والمؤسسة التي تقتصر العضوية فيها على مؤسسيها.
أولًا: الفرق بين الجمعية والمؤسسة الأهلية
تعرف المادة (2) الجمعية بأنها كيان يؤسسه أشخاص طبيعيون لا يقل عددهم عن واحد وعشرين شخصًا عند طلب التأسيس وواحد وأربعين شخصًا على الأقل عند الاجتماع التأسيسي، ويكون نظام العضوية فيه مفتوحًا وفق النظام الأساسي. أما المؤسسة الأهلية فيجوز إنشاؤها من شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر لمدة محددة أو غير محددة، وتقتصر عضويتها على مؤسسيها، ولا يهدف أي منهما إلى جني الربح المادي للأعضاء أو المؤسسين.
ثانيًا: عقد التأسيس والنظام الأساسي
تشترط المادة (4) أن يكون للجمعية أو المؤسسة عقد تأسيس ونظام أساسي ينظمان شؤونها المالية والإدارية والتنظيمية، ومن البيانات الجوهرية: الاسم، المقر، نطاق العمل، الأهداف، الموارد المالية، العضوية، أسماء المؤسسين، الهيكل التنظيمي، طريقة تشكيل الإدارة والرقابة، المراقبة المالية، تعديل النظام الأساسي، وأحكام الحل والتصفية والدمج ومآل الأموال.
ثالثًا: صفة المؤسس
تعتبر المادة (5) كل شخص وقع على عقد التأسيس مؤسسًا، ولذلك يجب أن تتطابق بيانات الموقعين على العقد مع كشف المؤسسين والمستندات المقدمة لجهة الإشهار.
رابعًا: التسجيل والإشهار
توجب المادة (8) تقديم طلب الإشهار مرفقًا بعقد التأسيس والنظام الأساسي، وتقرر المادة (9) البت في الطلب خلال شهر من تاريخ استلامه، بينما ترتب المادة (12) الشخصية الاعتبارية القانونية بعد الإشهار، ويكون الإشهار بقيد النظام الأساسي وفق المادة (13).
خامسًا: أحكام خاصة بالمؤسسة الأهلية
تقرر المواد (50–52) أن المؤسسة الأهلية تنشأ بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح التجاري، ويجوز أن ينشئها مؤسس واحد أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويجب أن يبين نظامها الأساسي اسم المؤسسة ونطاقها ومقرها وغرضها والأموال المخصصة لها وتنظيم إدارتها ومجلس أمنائها والمدير التنفيذي.
اضغط على أي فراغ داخل الوثيقة لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
نموذج وثيقة عقد تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية القابل للتعبئة
بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة عقد تأسيس [جمعية أهلية / مؤسسة أهلية]
إنه في يوم: ……………… بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بمدينة/مديرية: ………………………………… محافظة: …………………………………، اتفق المؤسسون الموقعون على هذا العقد على تأسيس كيان أهلي وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: نوع الكيان: [جمعية أهلية / مؤسسة أهلية].
ثانيًا: اسم الجمعية أو المؤسسة: …………………………………، على ألا يكون مماثلًا أو مطابقًا لاسم كيان أهلي قائم في نطاق العمل الجغرافي المحدد.
ثالثًا: المقر الرئيسي: …………………………………، المديرية: …………………………………، المحافظة: ………………………………….
رابعًا: نطاق العمل الجغرافي: ………………………………….
خامسًا: مدة الكيان: [غير محددة / محددة حتى تاريخ: / / م].
سادسًا: الأهداف الرئيسية: ………………………………….
الأهداف والأنشطة الأخرى المسموح بها: ………………………………….
ويقر المؤسسون بأن الأهداف والأنشطة لا تخالف الدستور أو القوانين والتشريعات النافذة ولا تستهدف جني الربح المادي للأعضاء أو المؤسسين.
سابعًا: الموارد المالية ومصادرها: ………………………………….
أوجه استخدام الموارد والتصرف فيها لتحقيق الأهداف: ………………………………….
[للمؤسسة الأهلية] المال المخصص عند التأسيس وقيمته ووصفه: ………………………………….
ثامنًا: العضوية: [في الجمعية تكون العضوية مفتوحة وفق شروط النظام الأساسي / في المؤسسة تقتصر العضوية على المؤسسين].
شروط قبول الأعضاء وحقوقهم وواجباتهم وشروط الفصل والانسحاب إن كان الكيان جمعية: ………………………………….
تاسعًا: المؤسسون: عدد المؤسسين: ………………، وتفاصيل أسمائهم وعناوينهم وأعمارهم ومهنهم ووثائق إثباتهم وتوقيعاتهم واردة في الكشف المرفق بهذا العقد ويعد جزءًا لا يتجزأ منه.
ممثل المؤسسين في إجراءات التسجيل والإشهار: …………………………………، رقم وثيقة إثبات الشخصية: ………………، صادرة من: ………………، بتاريخ: / / م، وعنوانه: ………………………………….
عاشرًا: الهيكل التنظيمي للكيان: ………………………………….
الحادي عشر: الإدارة: [الهيئة الإدارية للجمعية / مجلس أمناء المؤسسة] تتكون من: ……………… أعضاء، وتكون طريقة اختيارهم أو تعيينهم ومدتهم واختصاصاتهم واجتماعاتهم وفق النظام الأساسي.
رئيس الهيئة الإدارية/مجلس الأمناء: ………………………………….
نائب الرئيس: ………………………………….
الأمين العام/المدير التنفيذي: ………………………………….
أمين المال: ………………………………….
الثاني عشر: لجنة الرقابة أو آلية الرقابة الداخلية: …………………………………، وتحدد اختصاصاتها وطريقة تشكيلها في النظام الأساسي.
الثالث عشر: نظام المراقبة المالية والمحاسبية: ………………………………….
السنة المالية تبدأ في: ………………………………… وتنتهي في: ………………………………….
البنك أو الحساب الذي تودع فيه الأموال بعد استكمال الإجراءات القانونية: ………………………………….
الرابع عشر: تعديل النظام الأساسي: لا يتم إلا وفق الإجراءات والنصاب والجهة المختصة المبينة في النظام الأساسي وبما لا يخالف القانون.
الخامس عشر: الحل أو التصفية أو الدمج أو التجزئة: تتم وفق القانون والنظام الأساسي، وتؤول أموال وممتلكات الكيان عند الحل إلى: …………………………………، وبما يتفق مع طبيعته غير الربحية والقانون النافذ.
السادس عشر: النظام الأساسي: أقر المؤسسون النظام الأساسي المرفق بهذا العقد واعتبروه مكملًا له وجزءًا لا يتجزأ منه.
السابع عشر: الإقرار: يقر جميع المؤسسين بصحة البيانات الواردة في هذا العقد وبأهليتهم القانونية للتأسيس، والتزامهم بإتمام إجراءات التسجيل والإشهار لدى الجهة المختصة قبل مباشرة النشاط الذي يتطلب الإشهار أو الترخيص.
حرر هذا العقد من عدد: ……………… نسخ للعمل بموجبها أمام الجهات المختصة.
المؤسس الأول/ …………………………………، التوقيع: ………………………………….
المؤسس الثاني/ …………………………………، التوقيع: ………………………………….
المؤسس الثالث/ …………………………………، التوقيع: ………………………………….
وبقية المؤسسين وفق الكشف المرفق وعدد صفحاته: ……………… صفحة.
الشاهد الأول/ …………………………………، التوقيع: ………………………………….
الشاهد الثاني/ …………………………………، التوقيع: ………………………………….
محرر الوثيقة/الموثق أو الأمين: …………………………………، التوقيع والختم: ………………………………….
بيانات القيد أو الإشهار بعد استكمال الإجراءات: رقم: ………………، تاريخ: / / م، الجهة: ………………………………….
روابط مرتبطة بتأسيس الكيان الأهلي
نماذج ومراجع تساعد في استكمال عقد التأسيس والنظام الأساسي وإجراءات الإشهار.
إجابات عامة مستندة إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولا تغني عن استكمال متطلبات الجهة المختصة والنظام الأساسي.
ما الفرق بين الجمعية والمؤسسة الأهلية؟
الجمعية تقوم على جماعة من الأشخاص الطبيعيين وتكون العضوية فيها مفتوحة وفق النظام الأساسي، أما المؤسسة فيجوز تأسيسها من شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر وتقتصر عضويتها على مؤسسيها وتقوم على تخصيص مال لغرض غير ربحي.
هل يكفي عقد التأسيس وحده؟
لا. يشترط القانون وجود عقد تأسيس ونظام أساسي ينظم الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية، ويقدمان ضمن إجراءات التسجيل والإشهار.
متى تكتسب الجمعية أو المؤسسة الشخصية الاعتبارية؟
بعد إشهارها وفق أحكام القانون وقيد نظامها الأساسي لدى الجهة المختصة وفق الإجراءات المقررة.