تعرض هذه الصفحة نموذج عقد العارية قابلًا للتعديل والحفظ بصيغة PDF، مع شرح قانوني مبسط لطبيعة العارية وبيانات المعير والمستعير والشيء المعار وغرض الانتفاع ومدته والتزامات الحفظ والرد وحالات الضمان وفق القانون المدني اليمني.
شرح قانوني مستقل قبل النموذج يوضح معنى العارية وشروطها والفرق بينها وبين الإيجار والوديعة والقرض والتزامات المعير والمستعير.
أولًا: ما هو عقد العارية؟
العارية وفق المادة (965) من القانون المدني اليمني هي إباحة المعير منفعة مملوكة له إلى مستعير بلا عوض لمدة من الزمن أو لعمل معين. والمقصود أن ينتفع المستعير بالشيء ثم يرده بعينه، ولذلك لا تكون العارية إلا في شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
إذا اتفق الطرفان على عوض مقابل الانتفاع، فلا تبقى العلاقة عارية؛ إذ تقرر المادة (970) أن اشتراط العوض يحولها إلى إجارة. ولهذا يجب أن تكون مجانية الانتفاع واضحة في المحرر حتى لا يثور خلاف حول وصف العقد.
ثانيًا: شروط المعير والمستعير والشيء المعار
يشترط في المعير أن يكون مالكًا لمنفعة الشيء المعار وجائز التصرف فيها، ويشترط في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالشيء وحفظه ورده. كما يشترط في الشيء المعار أن يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وفق المواد (966–968).
لذلك ينبغي وصف الشيء المعار وصفًا يمنع الجهالة، وذكر رقمه أو نوعه أو حدوده أو حالته أو أي علامة تميزه، وإرفاق مستند الملكية أو ما يثبت حق المعير في المنفعة عند الحاجة.
ثالثًا: نطاق الانتفاع ومدته
يجوز تقييد الانتفاع بعمل معين أو مدة محددة أو بهما معًا، ولا يجوز للمستعير تجاوز الغرض أو الزمن المتفق عليه. ويعد تجاوز الغرض أو المدة من صور التعدي التي قد توجب الضمان.
وللمعير الرجوع في العارية وفق أحكام المادة (972)، كما تنتهي بانتهاء الوقت أو العمل المتفق عليه وبالرجوع عنها وبموت المعير أو المستعير طبقًا للمادة (980).
رابعًا: الحفظ والضمان وعدم التصرف
العين المعارة أمانة في يد المستعير، ويلزمه أن يحافظ عليها بما يحافظ به على مال نفسه، ولا يضمن تلفها إلا عند التعدي أو التفريط أو إذا ضمنها أو ضمن جزءًا منها. ولا يعد النقص الناتج عن الاستعمال المعتاد في الغرض الذي أعير الشيء من أجله موجبًا للضمان.
ولا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار أو يعيره لغيره أو يرهنه؛ فإذا فعل كان متعديًا. ولهذا يتضمن النموذج بندًا صريحًا بمنع نقل الانتفاع أو الحيازة إلى الغير إلا إذا أجاز القانون أو اتفق الطرفان على ما لا يخالفه.
خامسًا: المؤن ورد العارية
تجعل المادة (979) مؤنة الشيء المستعار وأجرة حفظه على المستعير وفق العرف. وعند انتهاء العارية يتعين رد الشيء بعينه بالحالة التي يكون عليها بعد الاستعمال المعتاد، مع مراعاة ما قد يثبت من تعد أو تفريط أو ضمان.
وفي عارية الأرض ينبغي تحديد الغرض من الاستعمال بدقة، لأن القانون نظم بصورة خاصة آثار الزرع أو الغرس أو البناء في الأرض المعارة، سواء كان ذلك بإذن المعير أو بالمخالفة للغرض المتفق عليه.
سادسًا: المواد القانونية المنظمة
تنظم المواد (965–982) من القانون المدني اليمني عقد العارية، وتشمل تعريفه، وشروط أطرافه ومحله، وعدم جواز العوض، وحدود الانتفاع، والرجوع، والأمانة والضمان، ومنع التأجير والإعارة والرهن، وأحكام الأرض، والمؤون، وانتهاء العارية، وأحكام الاختلاف بين الطرفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنه في يوم: …………… بتاريخ: / / هـ الموافق: / / م، اتفق المعير والمستعير على إباحة منفعة الشيء المبين أدناه بلا عوض وفق أحكام القانون المدني اليمني.
اضغط على أي فراغ داخل العقد لإدخال أو تعديل القيمةجاهز
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، إنه في يوم: ……………… الساعة: ……………… بتاريخ: / / هـ، الموافق: / / م، بـ: ………………………………… مديرية: ………………………………… محافظة: …………………………………
تم الاتفاق والتراضي بين كل من:
أولًا: المعير/ ………………………………….، الجنسية: ………………، المهنة: ………………، العنوان: …………………………………، يحمل بطاقة/وثيقة رقم: ……………… صادرة من: ……………… بتاريخ: / / م.
ثانيًا: المستعير/ ………………………………….، الجنسية: ………………، المهنة: ………………، العنوان: …………………………………، يحمل بطاقة/وثيقة رقم: ……………… صادرة من: ……………… بتاريخ: / / م.
وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما المعتبرة شرعًا وقانونًا فقد اتفقا على الآتي:
1- أعار الطرف الأول إلى الطرف الثاني الشيء الآتي وصفه: ………………………………….
2- مستند ملكية الشيء أو حق المعير في منفعته -عند الحاجة-: ………………………………….
3- الغرض المحدد من العارية: …………………………………، ولا يجوز للمستعير استعمال الشيء في غير هذا الغرض.
4- مدة العارية: من تاريخ: / / م إلى تاريخ: / / م / أو إلى تمام العمل الآتي: ………………………………….
5- هذه العارية بلا عوض، ولا يستحق المعير مقابلًا ماليًا عن مجرد الانتفاع بالشيء المعار.
6- يقر المستعير بأنه تسلم الشيء المعار بالحالة الآتية: …………………………………، ويلتزم بالمحافظة عليه واستعماله استعمالًا معتادًا في الغرض المتفق عليه.
7- لا يجوز للمستعير تأجير الشيء المعار أو إعارته للغير أو رهنه، كما لا يجوز له تجاوز الغرض أو المدة المحددين في هذا العقد.
8- يتحمل المستعير مؤنة الشيء المستعار وأجرة حفظه بحسب العرف، ما لم يتفق كتابة على ترتيب آخر لا يخالف القانون: ………………………………….
9- العين المعارة أمانة في يد المستعير، ولا يضمن تلفها أو نقصها الناتج عن الاستعمال المعتاد، ويضمن ما يثبت نشوؤه عن تعد أو تفريط منه أو ما ضمنه صراحة وفق القانون.
10- مقدار أو نطاق الضمان المتفق عليه إن وجد: ………………………………….
11- يلتزم المستعير برد الشيء المعار إلى المعير عند انتهاء العارية أو الرجوع عنها، في المكان الآتي: …………………………………، وبالحالة التي يكون عليها بعد الاستعمال المعتاد مع مراعاة أحكام التعدي والتفريط.
12- شروط إضافية خاصة بطبيعة الشيء المعار، إن وجدت: ………………………………….
وقد تمت قراءة هذا العقد على الطرفين فأقرا بصحة ما ورد فيه ورضاهما به، وتم التوقيع والإبهام عليه بحضور الشهود.
المعير: …………………………………. التوقيع/الإبهام: ………………………………….
المستعير: …………………………………. التوقيع/الإبهام: ………………………………….
الشاهد الأول: …………………………………. التوقيع: ………………………………….
الشاهد الثاني: …………………………………. التوقيع: ………………………………….
محرر العقد/الموثق أو الأمين عند التوثيق: …………………………………. التوقيع والختم: ………………………………….
روابط مرتبطة بعقد العارية
روابط تساعد على تمييز العارية عن العقود القريبة منها ومراجعة الأحكام القانونية.