واجب الاستئناف النظر في القضية بعد انتهاء ولاية المحكمة الابتدائية
القاعدة القضائية
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إليها بعد انتهاء ولايتها في نظر الدعوى، وإنما يتوجب عليها نظر الاستئناف والحكم بمقتضى القانون.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1140) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15/8/2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
- بطلانه لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لقوله بعدم توافر عنصر الاستعجال في الدعوى، واشتماله على القضاء بالإلزام، كما أن المعيار القانوني في الدعاوى المستعجلة عن غيرها من الدعاوى ليس تاريخ رفعها، بل بتحقق حالاتها وشروطها المنصوص عليها قانوناً، والميعاد المنصوص عليه في المادة (243 مرافعات) ليس وجوبياً، بل ميعاد تنظيمي جوازي، ولا سند لقول الشعبة باشتمال الحكم على الإلزام، وأن ذلك مساس بالموضوع، فالأحكام كافة إلزامية تثبت لها الحقوق أو تنفيها وتنشئ المراكز القانونية أو تزيلها أو تغيرها ... إلخ.
- إغفاله دفعها الجوهري بعدم قبول الاستئناف وعدم جواز نظره لسبق ما يكذبه محضاً بقبول الحكم الابتدائي ومباشرة تنفيذه من خلال قيام المطعون ضده برفع دعوى موضوعية في أصل الحق.
وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه ببطلان الحكم الابتدائي بحجة انتفاء عنصر الاستعجال واشتماله على قضاء بالإلزام، فالثابت أن المحكمة الابتدائية استنفدت ولايتها بإصدار حكمها، والمتعين على الشعبة الاستئنافية نظر القضية وفقاً للقانون ومقتضيات القضاء المستعجل والعمل الولائي المنصوص عليه في قانون المرافعات الساري المفعول.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 18/1/1435هـ الموافق 21/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 69–71 - صفحات PDF: 72–74
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مقابلة نص القاعدة وأسباب الحكم ومنطوقه وأسماء الهيئة مع أصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 69–71 (PDF 72–74). روجع قرار فحص الطعون رقم (1140) بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15/8/2013م، والمادة (243) في الأسباب والمادتان (292، 300) في المنطوق. أُعيد المنطوق ببنوده الثلاثة مع نقض الحكم وإعادة الكفالة وعدم الحكم بنفقات. أُبقيت أسماء المحكمة والخصوم المحجوبة بالنقاط دون تخمين.