الحكم بعدم صفة المدعى عليهم للمطالبة بأصل بصيرة البائع لمورث المدعي - أثره
القاعدة القضائية
قضاء محكمة أول درجة المؤيد من محكمة الاستئناف بعدم الصفة للمدعى عليهم في المعارضة أو المطالبة بأصل بصيرة البائع لمورث المدعي وهم لم يدعوا الملك لهم ولا تكرار البيع والاعتداء هو قضاء صحيح يوجب التقرير برفض الطعن فيه لعدم قيام سببه ويلزم مصادرة الكفالة للخزينة العامة والتقرير بتحمل الطاعن للأغرام والمصاريف.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (960) وتاريخ 25/6/1434هـ الموافق 5/5/2013م مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة
بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعنين قد أثارا في طعنهما بأن محكمة أول درجة حكمت للمدعين خلافاً لقراراتها المتناقضة واستمعت إلى شهود المدعين دون علمهما وأنهم حائزون للمتنازع عليه منذ ما يزيد عن مائة عام إلا أن المحكمة أغفلت أدلتهم وأن المطعون ضدهم عجزوا عن إحضار أصل البائع إليهم وأنه اتضح لمحكمة الاستئناف أثناء المعاينة بأن مستند المدعين لا ينطبق على الموضع المدعى به بل يقع في موضع آخر ... إلخ وحيث أن ما أثاره الطاعنان فيما ذكر سبق مناقشته والفصل فيه من قبل محكمة الموضوع بدرجتيها، ولا يعدو الطعن عن كونه مجرد جدل في الوقائع والأدلة التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك.
ولما كان الأمر كما ذكر فإن محكمة الاستئناف تكون قد أصابت فيما قضت به في منطوق حكمها المطعون فيه من التأييد للحكم الابتدائي، وبررت لذلك بأسباب سائغة وعلى سند من الأوراق والقانون ولا تأثير للطعن لخلوه من أية حالة من حالات الطعن بالنقض مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.
منطوق الحكم
وعليه فإن الدائرة بعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ، تصدر حكمها الآتي:
1) رفض الطعن موضوعاً لعدم قيام أسبابه.
2) مصادرة مبلغ الكفالة لصالح الخزينة العامة.
3) يلزم الطاعنان دفع مبلغ خمسين ألف ريال للمطعون ضدهما مقابل مصاريف قضائية عن هذه المرحلة.
4) إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف محافظتي ............... والجوف لإعادته إلى محكمة ............... الابتدائية لإعلان الطرفين بنسخة من هذا الحكم للعمل بموجبه. والله الموفق.
بهذا حكمنا وجزمنا ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 10/1/1435هـ الموافق 13/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
أعضاء الهيئة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 49-51 - صفحات PDF: 52-54
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
قوبل نص القاعدة والحيثيات ومنطوق الحكم مع صور أصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 49–51 (PDF 52–54). استُعيد رقم قرار فحص الطعون (960) وتاريخه، وثُبتت المواد (292، 299، 300) وبنود المنطوق الأربعة، بما فيها المصاريف القضائية بمبلغ خمسين ألف ريال، واستكملت أسماء أعضاء الهيئة. حُفظت أسماء الجهات المحجوبة بالنقاط دون تخمين.