بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء المدة
القاعدة القضائية
قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بانتهاء عقد الإيجار للمحل المستأجر خلال المدة التي منحت له للإخلاء بعد انتهاء العقد قضاء صحيح موجب للتقرير بعدم قبول الطعن بالنقض وتصادر الكفالة للخزينة العامة ويتحمل الطاعن أغرام المطعون ضده.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (935) في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1434هـ الموافق 4 مايو 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
- عدم درايته بالشريعة والقانون، وأن المطعون ضدهم جروه إلى التحكيم عن طريق الحيلة وأن الموضع له خلفاً بعد سلف وأن المحكم قريب للمطعون ضدهم.
وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وما يثيره الطاعن في أسباب طعنه تكرار لما أثاره أمام الشعبة الاستئنافية في أسباب استئنافه حيث وأنه سبق الفصل في النزاع بحكم محكم قائم لم يلغ وفقاً للمادة (12 مرافعات وتعديلاته) ومن ثم لا يجوز فتح النزاع مجدداً.
وحيث أن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديلاته) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها الآتي:
منطوق الحكم
أولاً: في الموضوع، رفض الطعن لما عللناه.
ثانياً: مصادرة مبلغ كفالة الطعن لصالح خزينة الدولة وفقاً للقانون.
ثالثاً: تغريم الطاعن نفقات المحاكمة وتسلم للمطعون ....................... ومن إليه ونقدرها بمبلغ ثلاثين ألف ريال.
ومن الله تعالى نستمد العون والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 2/1/1435هـ الموافق 5/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
أعضاء الهيئة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 19-20 - صفحات PDF: 22-23
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
مطابقة أصل الكتاب: الصفحتان المطبوعتان (19–20) من العدد العشرين (PDF 22–23). وردت القاعدة بشأن انتهاء الإيجار، بينما تتناول الحيثيات المطبوعة الاعتراض على تحكيم سابق؛ احتُفظ بالنصين الأصليين دون محاولة التسوية بينهما، مع إبقاء الأسماء المحجوبة بالنقاط كما طُبعت.