إهدار حق الدفاع بشأن البصيرة وأثره في الحكم
القاعدة القضائية
إن في المحاكمة قصوراً لعدم طلب كاتب البصيرة وشهودها إن كانوا أحياءً، أو التعريف بخط الكاتب وعدالته، وذلك طلب جوهري سبق للطاعن إثارته ابتداءً أو استئنافاً، وعدم الفصل فيه إهدار لحق الدفاع يبطل الحكم.
حيثيات الحكم
وبعد المطالعة والمداولة وإمعان النظر، تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار فحص الطعون بتاريخ 22/6/1422هـ الموافق 10/9/2001م.
أما في الموضوع، فقد تبين أن في المحاكمة قصوراً لعدم طلب كاتب البصيرة وشهودها إن كانوا أحياء، أو التعريف بخط الكاتب وعدالته، كما أن ذلك طلب جوهري سبق للطاعن إثارته ابتداءً واستئنافاً، ويعتبر عدم الفصل فيه إهداراً لحق الدفاع يبطل الحكم.
لذلك، وبناءً عليه، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يلي:
الموجز
القصور في المحاكمة وإهدار حق الدفاع؛ حكمه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (333) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: 23/شعبان/1422هـ الموافق 8/11/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 573 - الصفحة المطبوعة: ٥٧٢.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.