حدود سلطة الاستئناف في دعاوى بطلان التحكيم
القاعدة القضائية
إن محكمة الاستئناف هي محكمة قانون فيما يتعلق بدعاوى بطلان أحكام التحكيم، وليس لها أن تخوض في موضوع النزاع، وإنما تقتصر صلاحيتها على قبول أو رفض دعوى البطلان وإلغاء أو تأييد حكم المحكمين تبعاً لذلك، حتى لا يُحرم الأطراف من درجة التقاضي.
حيثيات الحكم
وبعد المطالعة والمداولة، تبين أن محكمة الاستئناف م/المحويت قد ناقشت دعوى البطلان المقدمة من/ ..........، وهو الطاعن بالنقض، وناقشت ما حرره المحكمون بحضور الأطراف، وبعد سماعها لما دافعوا به قررت قبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً وإلغاء ما حرره المحكمون وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك للفصل فيها طبقاً للإجراءات المقررة شرعاً وقانوناً.
وهذا هو الواجب عمله، حيث إن محكمة الاستئناف هي محكمة قانون فيما يتعلق بدعاوى بطلان أحكام التحكيم، وليس لها أن تخوض في موضوع النزاع، وإنما تقتصر صلاحيتها على قبول أو رفض دعوى البطلان وإلغاء أو تأييد حكم المحكمين تبعاً لذلك حسب الحال، حتى لا يُحرم الأطراف من درجة التقاضي الابتدائي.
وعليه، وبناءً على المادة (221) من قانون المرافعات، تقرر الدائرة:
الموجز
متى تكون محكمة الاستئناف محكمة قانون في حالة نظرها دعاوى البطلان في أحكام التحكيم.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (396) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: 2/7/1422هـ الموافق 19/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 567-568 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٦٦-٥٦٧.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.