بدء ميعاد الاستئناف من يوم النطق للحاضر
القاعدة القضائية
إن محكمة الاستئناف لم تحكم في الموضوع، وإنما قررت رفض الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني إعمالاً للمادة (200) من قانون المرافعات؛ لأن المستأنف كان حاضراً عند النطق بالحكم الابتدائي، وهذا هو الموافق للقانون.
حيثيات الحكم
بعد المطالعة والمداولة، تبين أن الطعن بالنقض مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 2/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م.
أما من حيث الموضوع، فقد ظهر أن محكمة الاستئناف لم تحكم في الموضوع، وإنما قررت رفض الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي لتقديمه بعد فوات ميعاده القانوني إعمالاً للمادة (200) من قانون المرافعات؛ لأن المستأنف كان حاضراً عند النطق بالحكم الابتدائي، وهذا هو الموافق للقانون والمادة المذكورة؛ لأن الميعاد يبدأ من يوم النطق بالحكم بحضور الأطراف، وإذا لم يكونوا حاضرين عند النطق فمن يوم استلام نسخة من الحكم أو من يوم الإعلان به إعلاناً صحيحاً.
وحيث تحقق حضور المستأنف جلسة النطق بالحكم، فلا محل لاستدلاله بتاريخ استلامه للحكم، كما أنه لا محل لقوله إن المعمول به هو اعتبار تاريخ الاستلام أو الإعلان لا تاريخ النطق بالحكم؛ فهذا مخالف للقانون، مما يتوجب عدم قبول نعي الطاعن.
وبعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليها، وبناءً على المادة (221) من قانون المرافعات، تقرر الدائرة:
الموجز
تقديم الاستئناف من الحاضر جلسة النطق بالحكم الابتدائي بعد مضي المدة من تاريخ النطق؛ حكمه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (6353) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: يوم 28/جمادى الثانية/1422هـ الموافق 15/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 563-564 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٦٢-٥٦٣.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.