وجوب الحكم بالمصاريف على المحكوم عليه
القاعدة القضائية
نصت المادة (173) من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالمصاريف في الحكم الذي ينتهي به الخصومة أمامها. وبما أن النص القانوني المشار إليه وجوبي آمر، ولما كان المطعون ضدهم هم المحكوم عليهم بالحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي المؤيد به، فإن قضاء الحكم الاستئنافي في الفقرة السادسة من منطوقه يخالف النص القانوني الآنف الذكر، مما يتعين معه قبول الطعن.
حيثيات الحكم
يعتبر الطعن مقبولاً من حيث الشكل بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر في 3/ربيع الأول/1422هـ الموافق 21/6/2001م.
وفي الموضوع، تبين أن الطاعنين أقاموا الطعن على الفقرة السادسة من منطوق الحكم الاستئنافي، القاضية بأن يتحمل كل طرف خسارته في القضية. وحيث نصت المادة (173) من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالمصاريف في الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، وبما أن النص القانوني المشار إليه وجوبي آمر، ولما كان المطعون ضدهم هم المحكوم عليهم بالحكم الاستئنافي والحكم الابتدائي المؤيد به، فإن قضاء الحكم الاستئنافي في الفقرة السادسة من منطوقه مخالف للنص القانوني الآنف الذكر، مما يتعين معه قبول الطعن.
وبناءً على ما سبق، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة:
الموجز
وجوب الحكم بالمصاريف على المحكوم عليه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (432) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة: يوم 27/جمادى الآخر/1422هـ الموافق 16/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله (منتدب).
أعضاء الدائرة: القاضي/ إسماعيل الرقيحي (منتدب)، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
تنبيه توثيقي: ورد في المنطوق رقم الحكم الاستئنافي (115) لعام 1422هـ، وتاريخ الحكم 23/رجب/1421هـ الموافق 21/10/2000م؛ أُبقيت البيانات كما وردت في صورة المصدر دون افتراض تصحيحها.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 561-562 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٦٠-٥٦١.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.