إعادة الدعوى لاستكمال النقص وإزالة الجهالة
القاعدة القضائية
منطوق الحكم الاستئنافي غير واضح وفيه جهالة، وهو انعكاس لعدم الوضوح وللجهالة في الدعوى.
حيثيات الحكم
وبعد المطالعة والمداولة تبين أن الطعن مقبول شكلاً بموجب قرار دائرة الطعون المؤرخ 1/4/1422هـ الموافق 23/6/2001م. أما في الموضوع، فقد ظهر أن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع، بل قررت إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية؛ لأن منطوق الحكم غير واضح وفيه جهالة، وهو انعكاس لعدم الوضوح وللجهالة في الدعوى كما ذكر في الحيثيات.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الموضوع، وإنما ألغت الحكم الابتدائي وقررت إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال النقص في الدعوى وإزالة القصور والجهالة والتحقق من البيانات، ثم إصدار حكم واضح، وهذا موافق للمادة (211) مرافعات.
وبناءً عليه، وبعد الاطلاع على الأوراق والحكمين الابتدائي والاستئنافي وعريضة الطعن بالنقض والرد عليه، فإن الدائرة تقرر:
الموجز
عدم وضوح منطوق الحكم حكمه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (7135) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ الجلسة بحسب صورة المصدر: 24/6/1422هـ الموافق 13/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
ملاحظة توثيقية: التاريخ الميلادي في صورة المصدر هو 13/9/2001م، خلافاً للاستخراج النصي السابق الذي أظهر 12/9/2001م. وصُححت أخطاء الاستخراج «النقض» بدلاً من «النقص» و«التحقيق» بدلاً من «التحقق» في الحيثيات، مع الحفاظ على منطوق الحكم وفق المصدر.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 560 - الصفحة المطبوعة: ٥٥٩.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.