عدم جواز الطعن في قرار الاستيفاء غير المنهي للخصومة
القاعدة القضائية
عدم صحة ما أورده الطاعن في عريضة الطعن بشأن عدم قبول الشعبة المدنية بمحكمة استئناف حجة طعنه بالنقض في حكمها بالإحالة إلى محكمة حجة للاستيفاء، لعدم حسم النزاع بالحكم الصادر عن محكمة بني قيس الابتدائية، لكون القرار الصادر بالاستيفاء غير منهٍ للنزاع، وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه استناداً إلى المادة (199) مرافعات.
حيثيات الحكم
يُعتبر الطعن مقبولاً شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 29/3/22هـ الموافق 2/6/2001م.
أما من الناحية الموضوعية، وبعد دراسة ملف القضية والاطلاع على الأحكام الصادرة في النزاع من محكمة بني قيس الابتدائية والشعبة المدنية باستئناف حجة ومحكمة حجة الابتدائية، والحكم المطعون فيه الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف محافظة حجة، وعلى عريضة الطعن والرد عليها، تبين للدائرة عدم صحة ما أورده الطاعن في عريضة الطعن بشأن عدم قبول الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة حجة طعنه بالنقض في حكمها بالإحالة إلى محكمة حجة للاستيفاء، لعدم حسم النزاع بالحكم الصادر عن محكمة بني قيس الابتدائية، لكون القرار الصادر بالاستيفاء غير منهٍ للنزاع، وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه استناداً إلى المادة (199) مرافعات من ناحية.
كما أن محكمة حجة الابتدائية هي المحكمة المختصة بالنزاع من ناحية ثانية، ولأن ما أورده الطاعن ليس سبباً من أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر عن الشعبة الشخصية باستئناف حجة المطعون فيه أمام هذه الدائرة، وحيث لم نجد سبباً من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (214) مرافعات، وبعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما يأتي:
الموجز
الطعن بالنقض على الأحكام غير المنهية للخصومة - حكمه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (3582) لسنة 1422هـ - شخصي، الهيئة (أ).
تاريخ جلسة المحكمة العليا: 23/جمادى الآخر/1422هـ الموافق 11/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ علي أحمد الخربي.
أعضاء الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
ملاحظة توثيقية: ورد في سطر القاعدة بالمصدر الأصلي رقم المادة بصيغة غير منضبطة «1999م»، بينما ورد في الحيثيات صريحاً «المادة 199 مرافعات»، ولذلك اعتُمد رقم (199) بعد مقابلة الصورة الأصلية. وورد تاريخ قرار دائرة فحص الطعون بصيغة «29/3/22هـ»؛ حُفظ كما ورد دون استكمال رقم السنة تخميناً.
المصدر الأصلي المراجع: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
موضع السابقة: صفحتا PDF: 557-558 - الصفحتان المطبوعتان: ٥٥٦-٥٥٧.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.