عدم اختصاص الاستئناف بالفصل في شراكة لم تسبقها دعوى
القاعدة القضائية
إن محكمة الاستئناف قد تطرقت في حكمها للشراكة دون أن تكون مسبوقة بدعوى، وكان اللازم عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الشراكة من عدمها.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعلى الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد، تبين للدائرة أن محكمة الاستئناف قد تطرقت في حكمها للشراكة دون أن تكون مسبوقة بدعوى، وكان اللازم عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوع الشراكة من عدمها، ومعرفة الأموال المشتركة.
وبالتالي تحديد ما هو ضمن المخلف، وحيث إن الأمر كذلك، ولعدم اختصاص الشعبة بالفصل في مسألة الاشتراك من عدمه، تقرر الدائرة بعد المداولة واستناداً إلى المادة (221) مرافعات ما يلي:
الموجز
الحكم في الشراكة دون سبق دعوى يعرض الحكم للبطلان.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (340) لسنة 1422هـ - شخصي.
الجلسة كما في الأصل: يوم الأحد 20/جمادى الآخر/1422هـ الموافق 8/9/2001م.
رئيس الدائرة: القاضي/ زيد حنش عبد الله (منتدب).
عضوية الدائرة: القاضي/ إسماعيل الرقيحي (منتدب)، القاضي/ عمر حسين البار، القاضي/ محمد أحمد البازلي، القاضي/ يحيى محمد نجم الدين.
المصدر الذي طوبق مع صور صفحاته: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
موضع الحكم في الملف الأصلي: صفحتا PDF: 553-554؛ الصفحتان المطبوعتان: ٥٥٢-٥٥٣. تتمة خاتمة الحكم في الصفحة الثانية.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.