عدم جواز إعادة فتح نزاع حسمه حكم تحكيم سابق
القاعدة القضائية
ما قررته محكمة الاستئناف، الشعبة الشخصية، من إلغاء حكم المحكم بسبب فتحه نزاعاً سبق الفصل فيه بحكم المحكم المؤرخ 17/1/1994م، ولزوم التوقف عليه، ظاهرة الموافقة.
حيثيات الحكم
هذا، وبعد المداولة والتأمل وإمعان النظر، وجدنا ما قررته محكمة الاستئناف، الشعبة الشخصية، من إلغاء حكم المحكم بسبب فتحه نزاعاً سبق الفصل فيه بحكم المحكم المؤرخ 17/1/1994م، ولزوم التوقف عليه، ظاهرة الموافقة.
لما ظهر أنه سبق من الطرفين التحكيم للمحكم المذكور، والذي قضى فيه: «استمرار/. وولد ه./على ثبوتهما المستمر الثابتان عليه بالموضع المدعى فيه بما فيه الطلحة وعدم الملك والحق فيه للمدعى وموكليه».
الموجز
لا يجوز لمحكم أن يفتح نزاعاً سبق الفصل فيه بحكم محكم سابق.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (211) لسنة 1422هـ.
تاريخ الجلسة: 10/ربيع أول/1423هـ الموافق 21/5/2002م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي بن أحمد الخربي.
ملاحظة توثيقية: توجد عبارة غير مقروءة على وجه اليقين في النص المستخرج من حيثيات الحكم؛ أُبقيت ألفاظها كما وردت داخل علامتي الاقتباس حتى تُراجع بصورة المصدر الأصلي. كما ورد ترقيم المنطوق (1، 2، 3، 5) دون البند (4)، ولم يُضف بند غير وارد في المصدر.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 550 - الصفحة المطبوعة: ٥٤٩.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.