بطلان اعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون إعلان المستأنف
القاعدة القضائية
حيث تبين عدم وجود إعلان للطاعنين للحضور أمام الشعبة الشخصية، ولما كان من المتعذر تطبيق نص المادة (212) مرافعات، مع ثبوت عدم إعلان المستأنفين بموعد الجلسة أمام الاستئناف، مما يترتب عليه مخالفة الشعبة لنص المادة (212) مرافعات، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الاستئنافي وإعادة الملف إلى الشعبة للفصل في الاستئناف.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على الملف والحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه، تبين عدم وجود إعلان للطاعنين للحضور أمام الشعبة الشخصية.
ولما كان من المتعذر تطبيق نص المادة (212) مرافعات، مع ثبوت عدم إعلان المستأنفين بموعد الجلسة أمام الاستئناف، مما يترتب عليه مخالفة الشعبة لنص المادة (212) مرافعات؛ لذلك، وبناءً عليه، وبعد المداولة، واستناداً إلى المادة (221) مرافعات، تقرر الدائرة ما ورد في المنطوق.
الموجز
الحكم باعتبار استئناف المستأنف كأن لم يكن، مع ثبوت عدم الإعلان بموعد أول جلسة لنظر الاستئناف، يجعل الحكم باطلاً.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (140) لسنة 1422هـ.
بيانات الجلسة: 23/صفر/1423هـ الموافق 5/5/2002م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي بن أحمد الخربي.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 548 - الصفحة المطبوعة: ٥٤٧.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.