بطلان قرار سقوط الخصومة الاستئنافية دون اتباع الإجراءات القانونية
القاعدة القضائية
كان لزاماً على المحكمة اتخاذ أي من تلك الإجراءات السالف ذكرها في المواد المذكورة ولا تنتظر أو بالأصح تهمل القضية كل تلك الفترة التي تزيد عن خمس سنوات وعليه فنرجح إلغاء القرار الاستئنافي وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف والفصل فيه بحكم ناجز منهي للنزاع في أقرب وقت ممكن.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على ملفات القضية وأحكامها وعلى الطعن بالنقض والرد عليه وعلى قرار دائرة فحص الطعون بقبول الطعن بالنقض شكلاً وبعد المداولة تبين أن المادة (85) من قانون المرافعات النافذ بأنه ? إذا لم يحضر المدعى عليه وحده وطلب استبعاد الدعوى من جدول العمل قررت المحكمة ذلك أما إذا قدم المدعى عليه طلبات على المدعي أجلست المحكمة نظر الدعوى مع إعلان خصمه بطلباته ? وهذا ينطبق على المستأنف في استئنافه.
كما نصت المادة (126) من نفس القانون على أن القرار الصادر باستبعاد الدعوى من جدول العمل يترتب عليه تحمل المدعي مصاريفها ولا يعود إليها إلا بعد إعلان بتحديد السير فيها
ونصت كذلك المادة (212) من نفس القانون بأنه مع مراعاة حكم المادتين (154، 155) إذا لم يحضر المستأنف في اليوم المحدد لنظر أول جلسة اعتبرت المحكمة استئنافه كأن لم يكن، وصار الحكم الابتدائي واجب التنفيذ إلا إذا كان ميعاد الاستئناف لا زال قائماً أو قدم عذراً مقبولاً
وفيما لم يقضِ به القانون بنص فيه يتبع في شأن رفع الدعاوى المستأنفة والسير فيها وفي جميع القواعد المتعلقة بالأحكام ما هو مقرر أمام محكمة الدرجة الأولى
ولذلك فإنه كان لزاماً على المحكمة اتخاذ أي من تلك الإجراءات السالف ذكرها في المواد المذكورة. ولا تنتظر أو بالأصح تهمل القضية كل تلك الفترة التي تزيد عن خمس سنوات وعليه فنرجح إلغاء القرار الاستئنافي وإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف والفصل فيه بحكم ناجز منهٍ للنزاع في أقرب وقت ممكن فليس هناك أي مبرر لتجميد القضية
الموجز
الحكم بسقوط الخصومة الاستئنافية بالتقادم دون القيام باتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المواد (85، 126، 212) مرافعات يجعل الحكم باطلاً ويوجب الإعادة للفصل في الاستئناف بحكم منهٍ للخصومة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (106) لسنة 1417هـ.
بيانات الجلسة: يوم الثلاثاء 11/صفر/1423هـ الموافق 23/4/2002م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ علي بن أحمد الخربي.
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني.
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 542-543 - الصفحات المطبوعة: ٥٤١-٥٤٢.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.