أثر الطعن في القرارات التي لا تنتهي بها الخصومة
القاعدة القضائية
إن الحكم المطعون فيه القاضي برفض الدفوع المقدمة من المدعى عليهما بعدم قبول دعوى البطلان، وعلى المدعى عليهما الرد على دعوى البطلان، هو قضاء غير منهٍ للخصومة، وبالتالي فإنه غير قابل للطعن فيه بصورة مستقلة إلا مع الحكم المنهي للخصومة، وذلك استناداً إلى نص المادة (199) من قانون المرافعات.
حيثيات الحكم
راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق ومستندات تتعلق بالقضية، واطلعت الدائرة على حكم المحكم الشيخ/ عبد القوي ناجي الكميم، وعلى حكم الشعبة التجارية بالأمانة، وعلى الطعن والرد عليه. واتضح للدائرة قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 6/6/1422هـ الموافق 25/8/2001م.
وفي الموضوع تبين للدائرة أن النزاع يدور بين المتخاصمين حول المحل المشترك بينهم المسمى فندق صلاح الدين، وأصدرت المحكمة حكمها بما يلي: علي علوي المشعلي تسليم (٢،٥١٦،٢٧٣) تدفع للأخ/ صالح الأحس وعلي ناصر الأحس، وعلى الضمناء الالتزام بالتسليم بموجب ما تقرر... إلخ.
وأصدرت الشعبة التجارية بأمانة العاصمة قرارها برفض الدفوع المقدمة من المدعى عليهما بعدم قبول دعوى البطلان، وعلى المدعى عليهما الرد على دعوى البطلان. وقد نعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية بالأمانة، وركز طعنه على المدة القانونية، وأفاد في طعنه أن المدة القانونية قد مضت على حكم المحكم دون قيام المطعون ضده في تقديم دعوى البطلان، حيث تم النطق بحكم المحكم في مواجهة المطعون ضده وبحضور ضمينه/ جمال أحمد علوي المشملي، وتسلم صورة من الحكم بنفس يوم صدوره بتاريخ 17/3/1998م، وكما يدعي المطعون ضده. وأرفق الطاعن إفادة المحكم.
وترى الدائرة التجارية أن هذا الطعن ليس في محله أمام المحكمة العليا، حيث إن الحكم المطعون فيه القاضي برفض الدعوى المقدمة من المدعى عليهما بعدم قبول دعوى البطلان هو قضاء غير منهٍ للخصومة، وبالتالي فإنه غير قابل للطعن فيه بصورة مستقلة إلا مع الحكم المنهي للخصومة، وذلك استناداً إلى نص المادة (199) من قانون المرافعات، التي تنص على أنه لا يجوز الطعن فيما تصدره المحكمة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فيما عدا ما تصدره المحكمة يوقف الدعوى أو في الاختصاص أو الإحالة على محكمة أخرى أو القابلة للتنفيذ الجبري.
الموجز
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة بتاريخ 16/شوال/1422هـ الموافق 31/12/2001م
رقم القرار: (46) - الهيئة التجارية (ب) - طعن رقم (105) لسنة 1422هـ
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله سالم عجاج
وعضوية القضاة: د. علي سليمان علي، عبد الجليل محسن العلفي، حسين محمد المهدي، يحيى محمد الماوري
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 488-489 - الصفحة المطبوعة: ٤٨٧
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية