حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (758) بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/5/1433هـ الموافق 9/4/2012م، اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع. والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن ما نعاه الطاعن .................... في ملخص أسباب طعنه المذكورة أعلاه على حكم الشعبة الاستئنافية في غير محله، كون البين للمحكمة العليا بعد رجوعها إلى ما قضت به الشعبة في منطوق حكمها بإلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي وبلزوم التوقف على محرر التمييز المؤرخ ربيع 1406هـ المعمد من محكمة السلام الابتدائية، ويقع المدعي عن دعواه، مستندة في قضائها هذا بشأن المدعي إلى محرر التمييز المؤرخ ربيع 1406هـ المبرز من المدعى عليه.
غير أن محرر التمييز المستدل به من المدعى عليه لم يحسم القضية لما يعتريها من اللبس، وأنه من باب براءة الذمة يلزم على الشعبة إلزام كل طرف باختيار عدله لتروية مواضع النزاع المشمولة في بصائر المدعى عليه وإجراء المسح لما حكته البصائر لمعرفة الزيادة في المساحات المدعى بها إن وجدت من عدمها، ولزوم خروج الشعبة بكامل هيئتها مع العدلين المختارين والفصل في القضية مجدداً وفقاً للشرع والقانون وعلى ضوء ما يثبت لديها.
وحيث إن طعن الطاعن وارد وفق ما نصت عليه المادة (292) مرافعات، فيتعين قبوله موضوعاً استناداً للأسباب السالف ذكرها.
وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300، 301) من قانون المرافعات.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 4/6/1434هـ الموافق 14/4/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ج)
وعضوية القضاة: محمد الغزي العزاني، إبراهيم محمد حسن المرتضى، محمد سالم اليزيدي، محمد مهدي طاهر الريمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد التاسع عشر (السابع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 149-150 - صفحات PDF: 152-153
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية