الصورة والاسم واسم الأب واللقب كاف في إثبات الصفة.
القاعدة القضائية
إن الثابت من التقرير الطبي أنه حمل صورة المجني عليها واسمها واسم أبيها ولقبه لكنه أخطأ في اسم جدها وكذلك تاريخ اليوم الذي أسعفت فيه إذ أفاد التقرير أنه بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٤م فذلك الاختلاف مآله إلى الخطأ المادي وحيث أن إهمال ذلك القرار لمجرد تقدير المحكمة الشخصي فهذا ما يستوجب تدخل المحكمة العليا لإعادة الحال على ما كان عليه ليظل أرشها المقرر بالحكم الابتدائي قائماً.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم الأحد 9/شعبان/1424هـ الموافق 5/10/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 263-264 - صفحات PDF: 264-265
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية