لا يضار الطاعن بطعنه عندما ترى المحكمة العليا أن المحكمة الأدنى لم تحكم بالعقوبة المقررة.
الحكم
الموجز
لا يضار الطاعن بطعنه عندما ترى المحكمة العليا أن المحكمة الأدنى لم تحكم بالعقوبة المقررة.
القاعدة
كان على المحكمة مصدرة الحكم أن تتقيد بالحد الأدنى للعقوبة وهو الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وليست حريتها مطلقة في تقدير العقوبة إلا في حدودها المقررة طبقاً للقانون، وقد ورد تعريف الجرائم الجسيمة في المادة (2) أ.ج، وكان على المحكمة التقيد بذلك، الأمر الذي كان على هذه المحكمة تصحيح الخطأ في تطبيق القانون طبقاً للمادة (443) أ.ج، إلا أنها توقفت عن ذلك لإعمال قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه طبقاً للمادة (448) أ.ج، لأن الطعن بالنقض مرفوع من غير النيابة بل رفع من المحكوم عليه، الأمر الذي جعلنا نتوقف بالنقض على ما حكم به على الطاعن.
حيثيات الحكم
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 25/6/2003م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي / أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي محمد اليناعي، علي عبد الله القليسي، يحيى يحيى الجعدبي، أحمد عبد الله الأنسي
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثالث - الجزء الجزائي
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 122-124 - صفحات PDF: 123-125
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية