اليمين - عدم لزومها
القاعدة القضائية
اليمين مع توافر نصاب الشهادة غير لازمة، وتعليق الحكم على أدائها في حكم التحكيم يجعله غير منهٍ للخصومة.
الحكم
إذا اكتمل نصاب الشهادة في واقعة لا تستلزم ضم اليمين إليها فلا يجوز تعليق الحكم على أداء اليمين، كما أن تعليق حكم التحكيم على أمر لاحق يجعله غير منهٍ للخصومة.
حيثيات الحكم
فكان الاطلاع على ملف القضية ودراسة الحكمين الاستئنافي وحكم التحكيم، ودراسة الطعن وأسبابه والرد عليه، وبعد التداول وجدت الدائرة أن حكم التحكيم الأساس للحكم الاستئنافي مخالف للشريعة الإسلامية.
وأحكام المادة (55) تحكيم تجيز للمحكمة في هذا الإطار أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك.
والطعن بهذا الصدد قد أثر على الحكمين الاستئنافي وحكم التحكيم، الذي تمثلت مخالفته في إلزامه باليمين مع أداء نصاب الشهادة، وما هو بصدده ليس مما يلزم فيه الشهادة كاملة النصاب مع اليمين.
زد أنه شابه التعليق الذي يجعله غير منهٍ للخصومة، الأمر الذي يعرض الحكمين للإلغاء.
لذلك فإن الدائرة المدنية الهيئة (أ) بالمحكمة العليا قررت ما يلي.
منطوق الحكم
1- قبول الطعن شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون السالف ذكره بتاريخه.
2- إلغاء الحكمين الاستئنافي وحكم التحكيم لما أوضحناه في أسباب هذا القرار.
3- إرجاع الكفالة إلى الطاعن.
والله ولي التوفيق والهداية،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 17/ربيع الأول/1426هـ الموافق 26/4/2005م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: إبراهيم محمد حسن الأهدل، عبد الله علي الجمرة، محمد عبد الله السالمي، علي سليمان أحمد خليل
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 214 - صفحات PDF: 215-216
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية