حسم النزاع باليمين - عدم قبول الطعن
القاعدة القضائية
حضور الطاعن لدى المحكم وقبوله اليمين من غريمه يمنع من الطعن فيه
الحكم
ما طعن به الطاعن غير سديد لأن حكم التحكيم أفاد بأن الطاعن حاضر في ذلك الرقم مع قبوله اليمين من المطعون ضده ومضيه في اليمين بحضوره، فالطعن بعدم حضوره غير مقبول لأن الرقم قد مضى عليه أربعة عشر عاماً ولم يتقدم خلالها بأي طعن.
حيثيات الحكم
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ ١٦/٥/٢٥هـ الموافق ٣/٧/٢٠٠٤م، فقد تم الاطلاع على حكم التحكيم الصادر بين الطرفين المؤرخ ١٤٠٩هـ، وعلى الحكم الاستئنافي المؤرخ ٣/صفر سنة ١٤٢٥هـ، وعلى الطعن والرد. وقد جاء في الطعن أن الطاعن لا يعلم بحكم التحكيم إلا عندما طلب من قبل محكمة الاستئناف لتنفيذه بحسب طلب المطعون ضده، ومع ذلك فلا يوجد ورقة تحكيم... إلخ ما طعن به. وهذا الطعن غير سديد لأن حكم التحكيم أفاد بأن الطاعن حاضر في ذلك الرقم مع قبوله اليمين من المطعون ضده ومضيه في اليمين بحضوره، فالطعن بعدم حضوره غير مقبول لأن الرقم قد مضى عليه أربعة عشر عاماً ولم يتقدم خلالها بأي طعن.
منطوق الحكم
لذلك قررت المحكمة العليا الدائرة المدنية الهيئة (أ) الموافقة على الحكم الاستئنافي ولا تأثير للطعن.
صادر بتوقيعاتنا وختم المحكمة العليا،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم ٢٥/١٠/١٤٢٥هـ الموافق ١٨/١٢/٢٠٠٤م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ علي ناصر سالم - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: أحمد أحمد الوشلي، أحمد علي العمري، أحمد محمد الشبيبي، أحمد حسن الطيب
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 66 - صفحات PDF: 67-68
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية