التناقض في منطوق الحكم - أثره
القاعدة القضائية
إذا قضى الحكم المطعون فيه في الفقرة الأولى من منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وقضى في فقرته الثانية بإلغاء الحكم الابتدائي بكامل فقراته فهو يعد حكماً متناقضاً في فقرات منطوقه ومتناقضاً فيما بين فقرات منطوق الحكم وأسبابه، مما يجعله حكماً باطلاً متعيناً نقضه.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (450) وتاريخ 2/4/1434هـ الموافق 12/2/2013م، مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع، فإن الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه البطلان لتناقض منطوقه بعضه مع بعض، حيث قضت الشعبة بإلغاء الحكم الابتدائي بكامل فقراته وناقضت ذلك بما قضت به في الفقرة السابقة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ثم ناقضت كل ذلك في الفقرة الثالثة بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
وبمناقشة الدائرة لما ذكر وبالعودة للثابت في الأوراق تبين أن الحكم المطعون فيه قد قضى في فقرته الأولى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، ثم قضى في الفقرة الثانية بإلغاء الحكم الابتدائي بكامل فقراته... إلخ، ولما كان الأمر كما ذكر فإن التناقض واضح ما بين الفقرة الأولى وبقية الفقرات، كما كان الرجوع من قبل الدائرة إلى مسودة الحكم للتأكد من قضاء الفقرة الأولى لعل الخطأ يكون مادياً في نسخة الحكم، إلا أننا وجدنا بأن منطوق الحكم المطعون فيه في نسخته متطابقة مع مسودته، ولما كان المتوجب في المنطوق أن تكون فقراته متناغمة بعضها مع بعض ومنسجمة مع الحيثيات ومن ثم فإن التناقض في المنطوق يجعل الحكم باطلاً وفقاً للمادة (231) مرافعات ويكون سبباً من أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة (292) مرافعات، مما يستلزم معه نقض الحكم المطعون فيه لورود الطعن عليه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون.
وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بالمواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات النافذ... تصدر الدائرة حكمها الآتي:
منطوق الحكم
تصدر الدائرة حكمها الآتي:
1- قبول الطعن موضوعاً، لقيام سببه.
2- نقض الحكم المطعون فيه، لما عللناه.
3- إعادة مبلغ الكفالة للطاعن.
4- إعادة القضية إلى محكمة استئناف ............ الشعبة المدنية للفصل فيها مجدداً وفقاً للشرع والقانون على ضوء الملاحظات المشار إليها آنفاً.
هذا حكمنا وجزمنا ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 16/5/1435هـ الموافق 17/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز).
أعضاء الهيئة: القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ عبدروس محسن عطروش، القاضي/ أحمد عبد العزيز المجاهد، القاضي/ محمد سالم اليزيدي.
رقم الطعن: (51657-ك) لسنة 1435هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الحادي والعشرون (التاسع مدني).
موضع الحكم في المصدر: الصفحتان المطبوعتان 175–176، المقابلتان لصفحتي PDF 178–179.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
تمت مقابلة القاعدة والحيثيات ومنطوق الحكم وأسماء هيئة المحكمة بصور أصل الكتاب، الصفحتين المطبوعتين 175–176 (صفحتا PDF 178–179). يحتوي منطوق الحكم على أربعة بنود منفصلة. أُبقي الفراغ المنقوط في اسم محكمة الاستئناف دون تخمين، مع الحفاظ على الألفاظ القضائية الأصلية.