عدم سماع القاضي للمرافعة - حكمه
القاعدة القضائية
إذا كان القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي لم يسمع المرافعة فهذا كاف لإبطال الحكم.
الموجز التحريري
رفضت المحكمة العليا الطعن على حكم استئنافي قضى بإبطال الحكم الابتدائي وإعادة القضية لنظرها، بعد ثبوت أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يكن من استمع إلى المرافعة. وعدّت المحكمة هذا السبب كافيًا لإبطال الحكم الابتدائي وفقًا للمادة (222) مرافعات، وقضت بمصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بخمسين ألف ريال مقابل المصاريف القضائية لمرحلة النقض. هذا الموجز تحريري، وليس جزءًا من حيثيات الحكم المنقولة.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (77) المؤرخ 16/1/1435هـ الموافق 19/11/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لصحيح الشرع والقانون والخطأ في تطبيقهما وتأويلهما لتأسيس الحكم محل الطعن على مزعوم التجهيل الذي شاب الحكم الابتدائي لعدم ذكر اسم القاضي السلف إلى آخر ما جاء في الطعن الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه كون الشعبة قد أسست حكمها الذي قضى بإبطال الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى محكمة عتمة لنظر القضية مجدداً (على أن القاضي الذي أصدر الحكم لم يكن الذي استمع المرافعة والثابت أنه لا يوجد إعلان صحيح وجلسات سابقة تبين إعلان الخصوم إعلاناً صحيحاً فالثابت أنه - أي مصدر الحكم - لم ينصب عن الطرف الغائب ويتخذ إجراءات صحيحة على فرض صحة أنه أعلن الأطراف بل أنه اتكأ على مسمى أمر قال: إنه ألزمه بسرعة البت في القضية ناسياً أن صدور ذلك الأمر من رئيس الاستئناف في حينه لا يبرر له ذلك. لأن الأمر جاء مشروطاً بتطبيق القانون إلى أن قالت الشعبة في حيثيات حكمها إنه لا خلاف بين الطرفين حول أن من استمع المرافعة هو غير الحاكم الذي حكم فيها.. إلخ).
وهذا السبب كاف لإبطال الحكم الابتدائي وفقاً لأحكام المادة (222) مرافعات الأمر الذي يجعل الطعن الذي أسسه الطاعن على استناد الحكم على التجهيل لعدم ذكر اسم القاضي السلف فقط غير صحيح الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات:
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بالآتي:
1- رفض الطعن.
2- مصادرة الكفالة.
3- إلزام الطاعن بدفع مبلغ خمسين ألف ريال للمطعون ضده مقابل المصاريف القضائية لمرحلة الطعن بالنقض.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 3/5/1435هـ الموافق 4/3/2014م.
رئاسة الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية، هيئة (هـ).
أعضاء الهيئة: القاضي/ أحمد حسن الطيب، القاضي/ أحمد عبد القادر شرف الدين، القاضي/ د. عبد الملك ثابت الأغبري، القاضي/ جعفر سعيد باهيصمي.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 148-149 - صفحات PDF: 151-152
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت المقابلة مع صفحتي PDF 151–152 من أصل الكتاب؛ ترقيم نقاط المنطوق تحريري لأغراض العرض دون تعديل القرارات.