حكم دعوى منع التعرض
القاعدة القضائية
الدعوى بمنع التعرض هي دعوى وقتية تندرج بالقضاء المستعجل، أي حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق، ولها مدة لتقديمها والحكم فيها كما حدد المقنن اليمني مدة للطعن في أحكامها، وينبغي السير فيها على النحو الذي حدد مساره المقنن اليمني، وهذا لا يمنع لأي طرف أن يدعي الملك في المدعى به أن يرفع دعواه استقلالاً أمام المحكمة المختصة وعلى من يريد توجيه الدعوى ضده.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً، وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (425) في جلستها المنعقدة في 19 ربيع الأول سنة 1435هـ الموافق 20 يناير سنة 2014م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق مشتملات الملفات أن ما ينعاه الطاعن سعيد عبيد محمد قائد، على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
1- مخالفته الشرع والقانون، فلم يدع المطعون ضدهم أن بيد الطاعن شيئاً لهم، ولم يطلبوا هذا من الشعبة بالمخالفة للمادة (221 مرافعات) لحكمه بما لم يطلبوا وبما لم يدعوا به، ومخالفة المادة (288/2 مرافعات)، وعدم وجود ملك لخلطاء الطاعن فيما ذكره ورثة ............ شراء منهم لتصرف كل واحد منهم بأكثر من مستحقه وعدم التقيد بحكم الإعادة، ومخالفة الثابت لديها من أن الثبوت على ما أحاط به السور هو للطاعن وليس لبيت هائل.
2- بناؤه على سند رفض الطاعن اختيار مهندس لمساحة كامل الموسعة، وإن ذلك دليل على عدم ملكية الطاعن، بينما يعترف المطعون ضدهم بملكية الطاعن للنصف من كامل شعبة الموسعة الشرقية ومعترفون أن خلطاء الطاعن تصرفوا بما يخصهم ............ ولغيرهم وقد وافق الطاعن على مساحة المتنازع عليه بينه وبين المطعون ضدهم، كما أن قضاء الحكم للمطعون ضدهم بجزء مما أحاط به السور قول مرسل لا مضي له في أوراق القضية؛ ذلك أن المطعون ضدهم لم يدعوا شراء شيء داخل السور، وحكمت لهم الشعبة بذلك من تلقاء نفسها.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتعديل الحكم الابتدائي على النحو الثابت بمنطوق الحكم الاستئنافي، والثابت أن الشعبة الاستئنافية قد قررت ثبوت الطاعن وحيازته للأرض مناط الدعوى ابتداءً والتي رفعها عند بدء النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ورفع دعواه بمنع تعرض المدعى عليهم لما يقع في حيازته وثبوته للمنازع عليه، ومعروف أن دعوى منع التعرض هي دعوى وقتية تندرج بالقضاء المستعجل أي حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق المادتان (238، 240/2 مرافعات)، ولها مدد لتقديمها والحكم فيها كما حدد المقنن اليمني مدة للطعن في أحكامها المادتين (241، 244 مرافعات)، وينبغي السير فيها على النحو الذي حدد مساره المقنن اليمني، وكان ينبغي أن تراعي محكمة الدرجة الثانية أن المدعى عليهم المطعون ضدهم لم يتقدموا بأية دعوى بملك أو غيره طيلة إجراءات التقاضي، ومع ذلك حكمت لهم بجزء من الأرض التي ثبت للمدعي حيازته وبخلاف ما قضت به المادة (221 مرافعات). وحيث إن ما أورده الطاعن له تأثير فيما قضى به حكم الشعبة الاستئنافية لمخالفة الحكم للقانون.
وحيث إن الطعن يستند إلى مسوغ قانوني - وهو للمرة الثانية - يتعين على هذه الدائرة الحكم في هذه القضية وفقاً للقانون، وبعد النظر والمداولة واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله) تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها بالآتي:
الموجز
رفع سعيد عبيد محمد قائد دعوى منع تعرض لحماية حيازته لأرض ضمن شعبة الموسعة، وأثار الطعن في حكم استئنافي منح خصومه جزءاً مما أحاط به السور دون أن يتقدموا بدعوى مستقلة بالملكية. اعتبرت المحكمة العليا منع التعرض من القضاء المستعجل الذي يحمي الحيازة مؤقتاً ولا يفصل في أصل الحق، وقضت بنقض الحكم الاستئنافي وقبول دعوى المدعي ومنع معارضته فيما يقع في حيازته، مع حفظ حق من يدعي الملكية في اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ وأعادت الكفالة وقضت بخمسين ألف ريال نفقات محاكمة.
منطوق الحكم
أولاً/ في الموضوع، قبول الطعن ونقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه ونحكم بالآتي:
1- قبول دعوى المدعي ............ ضد المدعى عليهم ............ (المذكورين في عريضة الطعن). 2- إلزام المدعى عليهم ............ (المذكورين في عريضة الطعن) عدم معارضة المدعي ............ لما يقع في حيازته وثبوته، وعلى من يدعي الملك في المدعى به أن يرفع دعواه استقلالاً أمام المحكمة المختصة وعلى من يرى توجيه الدعوى ضده لما عللناه. ثانياً: إعادة مبلغ كفالة الطعن إلى الطاعن وفقاً للقانون. ثالثاً: تغريم المطعون ضدهم ............ (المذكورين في عريضة الطعن) نفقات المحاكمة وتسلم إلى الطاعن ............، ونقدرها بمبلغ خمسين ألف ريال.ومن الله تعالى نستمد العون والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (54181-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 18/ربيع الآخر/1435هـ الموافق 18/2/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز).
أعضاء الدائرة: القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ أحمد عبد العزيز المجاهد، القاضي/ عبدروس محسن عطروش، القاضي/ محمد سالم اليزيدي.
موضوع القاعدة في المصدر: حكم دعوى منع التعرض.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 128-130 - صفحات PDF: 131-133.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.