الطعن بالتزوير بدون توكيل - حكمه
القاعدة القضائية
الطعن بالتزوير المقدم أثناء سير القضية من محامي الخصم بشأن المستندات المبرزة في الدعوى من الطرف الآخر يستوجب توكيلاً صريحاً خاصاً بذلك من موكله.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً ووفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (419) في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1435هـ الموافق 19 يناير 2014م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعن/ ............. على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
– بطلان إجراءاته لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وإخلاله بحقوق الدفاع للمستأنف كان له أثر على قضاء الحكم.
– عدم فصله في دفوع الطاعن المتعلقة بالنظام العام.
– عدم مناقشته ما تبين من خلال المعاينة وما قامت به محكمة الدرجة الأولى من تطبيق لمستندات الطرفين التي أثبتت أن الموضع المتنازع عليه (.............) وليس ............. مخالفته للقانون.
– بناؤه على مخالفة العدالة والإنصاف.
– نسبته وقائع منسوبة إلى الغير لا أساس لها من الصحة والحكم عليه بدون دليل.
– قصوره في التسبيب ومخالفته للواقع والوقائع.
– بطلان أسبابه التي بني عليها بالمخالفة لصريح القانون وتعمد الخطأ في تطبيقه.
– خطؤه في تطبيق القانون لإصراره على التمسك بالتنازل غير القانوني المنسوب للمدعى عليه (الطاعن) عن الاحتجاج بأصل المبيع المتصل للبائعين إليه المشار إليه في أسباب الحكم الابتدائي واعتبار ذلك مسقطاً لكل دفاعاته ودفوعه ومسقطاً لتمسكه بما استدل به من أحكام قضائية قضت بثبوت التزوير في مستندات البائعين إلى المدعي المطعون ضده وبطلان كل تصرف تم على أساس تلك المستندات المزورة وأولها بصيرة شراء المطعون ضده.
– انعدام الأساس القانوني والواقعي لما بني عليه قضاءه.
– بطلان ما قرره محامي الطاعن (حال غيابه) ودون تفويض خاص منه قرر التنازل في المستندات وليس له صفة في ذلك، عند أن طعن فيها المطعون ضده بالتزوير.
– مخالفته المادة (221 مرافعات) لعدم الفصل في دعوى التزوير المقدمة من المدعى عليه بحصول المستندات المستدل بها من قبل المدعي، وعلى الرغم من إثبات صحة ما جاء في دعوى التزوير المذكورة بأحكام قضائية قضت بثبوت التزوير بمستندات البائعين إلى المطعون ضده ومنها حكم محكمة .............
– مخالفته القانون لمناقشته وربطه بصيرة الطاعن المؤرخة 3/7/2011م ببصيرة البائعين إليه المؤرختين 1415هـ - 1417هـ والمزورتين والمنسوبتين زوراً إلى مورث البائعين إلى المدعي عليه كي يؤسس عليها التنازل المنسوب زوراً إلى الطاعن.
– مخالفته المادة (1112 مدني).
– عدم مناقشته أنه لا ثبوت أو حيازة للمدعي والبائعين على الأرض المتنازع عليها التي يدعي تملكها بموجب البصيرة المؤرخة 12/8/1999م.
– مخالفته المادة (1114 مدني).
– مخالفته المادة (321/ب مرافعات) والمادة (128 إثبات).
– قضاؤه برفع يد المدعي وبناؤه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع وللقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي حيث كونت الشعبة الاستئنافية عقيدتها بعد مناقشتها لجميع أسباب الاستئناف التي يكررها حالياً محامي الطاعن، وقد ردت عليها الشعبة الاستئنافية بالتفصيل في حكمها المطعون فيه، والشعبة الاستئنافية معنية بتقدير الدليل باعتبارها محكمة موضوع ولا معقب عليها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتسويغ النتيجة المنطقية التي انتهت إليها.
علاوة على أن محامي الطاعن ينعى على وثائق المطعون ضده التزوير وهو لم يكن مفوضاً بذلك قانوناً طبقاً للمادة (120 مرافعات) فلابد أن يكون لمحامي الطاعن توكيلاً خاصاً بادعاء التزوير؛ فالتوكيل الذي قدمت صورة منه والمؤرخ 3/9/2013م مستند إثبات رقم (3) في حافظة مستنداته قد منح محامي الطاعن الصلاحية باستلام الحكم وإعداد الطعن والرفع به إلى المحكمة العليا... إلى آخر ما جاء في صورة التوكيل المرفقة بملف القضية.
وحيث إن الطعن لا يستند إلى أي مسوغ قانوني، وبعد النظر والمداولة، واستناداً إلى المادتين (292، 300 مرافعات وتعديله)، تصدر الدائرة المدنية الهيئة (ز) بالمحكمة العليا حكمها بالآتي:
الموجز
تمسك محامي الطاعن بثبوت تزوير وثائق المطعون ضده، لكن المحكمة العليا قررت أن الطعن بالتزوير يحتاج إلى تفويض خاص، وأن التوكيل المقدم لا يتجاوز استلام الحكم وإعداد الطعن ورفعه. ولما كانت الشعبة الاستئنافية قد ناقشت أسباب الاستئناف وقدرت أدلته بأسباب سائغة، رفضت المحكمة العليا الطعن وصادرت الكفالة وألزمت الطاعن بخمسين ألف ريال نفقات محاكمة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (54175-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 16/ربيع الآخر/1435هـ الموافق 16/2/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز).
أعضاء الدائرة: القاضي/ عبد الواسع عبد العزيز العريقي، القاضي/ أحمد عبد العزيز المجاهد، القاضي/ عبدروس محسن عطروش، القاضي/ محمد سالم اليزيدي.
موضوع القاعدة في المصدر: الطعن بالتزوير بدون توكيل / حكمه.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 104-107 - صفحات PDF: 107-110.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.