الأصل في الحكم القضائي المستعجل
القاعدة القضائية
الأصل في القضايا المستعجلة أن الحكم القضائي فيها لا يتعرض لأصل الحق، وقد قرر القانون للمتضرر من ذلك الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال (15) يوماً من تاريخ الحكم المستعجل، فإذا لم يلتزم بها الطاعن أو المتظلم فلا يجوز له الطعن أمام المحكمة العليا.
حيثيات الحكم
وحيث إن الطعن قد استوفى شروط قبوله الشكلية بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (1096) المؤرخ 24/7/1434هـ الموافق 3/6/2013م، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعن .............. يعيب على الحكم الاستئنافي المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه اتبع خطى محكمة أول درجة واعتبر الدعوى دعوى مستعجلة على الرغم من عدم توافر شروطها، ولأنه قضى بعدم قبول استئنافه لفوات الميعاد على أساس بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ النطق بالحكم في مواجهته، وهو ما لم يحصل لأنه لم يعلن بجلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً وتم التنصيب عنه بالمخالفة للمادة (116) مرافعات.
وحيث إن القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق. وحيث إن طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان يعتبر من المسائل المستعجلة.
وحيث إن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة يجوز الطعن فيه بالاستئناف مباشرة خلال ثمانية أيام تبدأ من تاريخ النطق بالحكم (المادة/244/مرافعات)، وحيث إن الحكم محل الطعن ألزم الطاعن بعدم التعرض لحيازة المطعون ضدهم (المدعين أصلياً) ولم يتعرض لأصل الحق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17/1/2012م واستأنفه الطاعن بتاريخ 4/2/2012م، الأمر الذي يعني أن الطعن قدم خارج الميعاد. لما كان ذلك فإن الطعن يكون في غير محله يتعين رفضه.
لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات:
الموجز
تناول الحكم نزاعاً بشأن طلب منع التعرض المادي للحيازة، ودفع الطاعن بأن شروط القضاء المستعجل غير متحققة وأنه لم يعلن بجلسات المحاكمة إعلاناً صحيحاً. وخلصت المحكمة العليا إلى أن الحكم إجراء وقتي لم يمس أصل الحق، وأن الاستئناف قدم بعد الميعاد الذي أوردته الحيثيات، فقضت برفض الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بمائة ألف ريال نفقات المحاكمة.
منطوق الحكم
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بدفع مائة ألف ريال للمطعون ضدهم مقابل نفقات المحاكمة لمرحلة الطعن أمام المحكمة العليا.
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (52833-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 2/ربيع الآخر/1435هـ الموافق 2/2/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ).
أعضاء الدائرة: القاضي/ أحمد حسن الطيب، القاضي/ أحمد عبد القادر شرف الدين، القاضي/ د. عبد الملك ثابت الأغبري، القاضي/ جعفر سعيد باهيصمي.
موضوع القاعدة في المصدر: الأصل في الحكم القضائي المستعجل.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 85-86 - صفحات PDF: 88-89.
ملاحظة توثيقية: ورد في نص القاعدة المستخلصة ميعاد (15) يوماً، وفي حيثيات الحكم ميعاد ثمانية أيام وفقاً للمادة (244) مرافعات؛ أُثبت كل منهما كما في الأصل دون ترجيح.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.