التنصيب عن الغائب بعد إعلانه - حكمه
القاعدة القضائية
التنصيب عن طرف الطاعن تم بعد إعلانه إعلانًا صحيحًا ولم يحضر، فيكون ذلك الإجراء موافقًا للقانون ولا يجوز الطعن فيه بالنقض.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1026) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 21/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون؛ لأن أسباب الحكم المطعون فيه متناقضة مع بعضها البعض ومع المنطوق، لأنه لم يتبين، وأن التنصيب من قبل محكمة أول درجة باطل، إلى آخر ما جاء في الطعن، الذي لا تأثير له على صحة وسلامة الحكم المطعون فيه؛ لأن الثابت في ملف محكمة أول درجة ومحاضر الجلسات أن التنصيب تم بعد إعلان الطاعن والإرسال عليه، وأن إجراءات المحاكمة تمت وفقًا للقانون، وجاء منطوق الحكم المطعون فيه موافقًا من حيث النتيجة لأحكام الشرع والقانون.
وحيث خلا الطعن من الأسباب والحالات المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات، وحيث إن محكمة الموضوع هي التي تختص بفهم الوقائع وتقدير الأدلة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:
الموجز
رفضت المحكمة العليا الاعتراض على التنصيب الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بعد إعلان الطاعن وعدم حضوره، إذ ثبت من ملف القضية ومحاضر الجلسات صحة الإعلان وإجراءات المحاكمة، ولم يستند الطعن إلى حالة من حالات النقض المنصوص عليها في القانون.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (52730-ك) لسنة 1433هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 13/ربيع الأول/1435هـ الموافق 14/1/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ).
أعضاء الدائرة: القاضي/ أحمد حسن الطيب، القاضي/ أحمد عبد القادر شرف الدين، القاضي/ د. عبد الملك ثابت الأغبري، القاضي/ جعفر سعيد باهيصمي.
موضوع القاعدة في المصدر: التنصيب عن الغائب بعد إعلانه - حكمه.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 41-42 - صفحات PDF: 44-45.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.