مخالفة الحكم للثابت في الملف
القاعدة القضائية
صدور الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض مخالفًا للثابت في ملف القضية يستوجب نقضه وإعادته إلى المحكمة التي أصدرته للنظر والفصل في القضية من جديد.
حيثيات الحكم
وبعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1015) المؤرخ 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون لاستناده على تقرير العدول، وهو غير صحيح ومفتعل بالرشوة والفلوس، وأن ثمن محل النزاع أكثر من مليون ريال، ويكذب ذلك تقدير المطعون ضده لثمن المدعى به في دعواه بمائتي ألف ريال، إلى آخر ما جاء في الطعن بالنقض.
وبالرجوع إلى ملف القضية تبين أن عريضة الدعوى المذيلة بإبهام المدعي ............ قد قدرت القيمة التقديرية للمدعى به بمائتي ألف ريال، الأمر الذي يجعل الطعن في محله، وأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفًا للثابت في ملف القضية من أوراق؛ الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بقبول الطعن موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر الطعن بالاستئناف والفصل فيه بحكم وفقًا لما يثبت لديها وفقًا للقانون.
لذلك، واستنادًا للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:
الموجز
اعترض الطاعن على الحكم الاستئنافي لتعارض تقدير قيمة محل النزاع مع الثابت في أوراق الدعوى، ومن ذلك عريضة الدعوى التي حددت القيمة التقديرية للمدعى به بمائتي ألف ريال. ورأت المحكمة العليا أن الحكم خالف الثابت في الملف، فقضت بنقضه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (52716-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 13/ربيع الأول/1435هـ الموافق 14/1/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ).
أعضاء الدائرة: القاضي/ أحمد حسن الطيب، القاضي/ أحمد عبد القادر شرف الدين، القاضي/ د. عبد الملك ثابت الأغبري، القاضي/ جعفر سعيد باهيصمي.
موضوع القاعدة في المصدر: مخالفة الحكم للثابت في الملف.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 39-40 - صفحات PDF: 42-43.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.