استناد الحكم على أسباب مجملة أو خالية من الدليل - حكمه
القاعدة القضائية
إذا كانت أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه مجملة أو خالية من الدليل الشرعي فلا يمكن لمحكمة النقض إعمال رقابتها، مما يتوجب نقضه وإعادته إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية والفصل فيها من جديد.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون رقم (1033) المؤرخ 11/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م، القاضي بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
تبين أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام الشرع والقانون، وأن المحكمة أخلت بمبدأ المواجهة وأحرمتهما من حق الدفاع، وأن حيثيات الحكم متناقضة مع بعضها البعض ومع المنطوق ولم تكن متناسقة ولا مرتبة، والألفاظ والكلام غير متزن، وأن الشعبة تجاهلت أدلة الطاعنين واعترافات المستأنفين أمامها، إلى آخر ما جاء في الطعن.
هذا، وبعد الرجوع إلى أسباب وحيثيات الحكم المطعون فيه وكذا الرجوع إلى ملف القضية، تبين أن الشعبة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش في أسباب وحيثيات حكمها الأدلة التي تقدم بها الطاعنان، حيث جاء ردها على تلك الأدلة مجملاً لا يمكن لمحكمة النقض إضفاء رقابتها على ذلك الحكم، حيث تضمنت تلك الأسباب ما نصه:
«ومن خلال الاستئناف والرد عليه فلم يستطع المستأنف ضدهم دحض تلك الأدلة المقدمة في حافظة مستندات من قبل المستأنفين والتي يؤكدها أنهم هم الباسطون على الأرض خلال مائة عام ولم يوجد ما يؤكد صحة الإجارة حسب زعمهم وكذا لم يوجد ما يدل في دفع الغلول مما جعل ذلك القول حسب ما زعم الحكم المطعون فيه خالياً من الدليل الشرعي»، إلى آخر ما جاء في تلك الحيثيات.
إضافة إلى أن المحكمة لم تشر في حيثيات حكمها إلى اعترافات المستأنفين لديها بالإجارة وتسليم الغلول من قبل عشرين سنة، كما هو ثابت في محضر جلسة المحكمة المؤرخ 8 محرم 1428هـ، الأمر الذي جعل أسباب الحكم المطعون فيه مشوبة بالقصور، مما يتعين معه القضاء بقبول الطعن بالنقض موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر القضية من جديد وفقاً للقانون والحكم في القضية وفقاً لما تتوصل إليه من خلال ما يقدمه الأطراف من مستندات وما سبق من اعترافات لديها ولدى المحكمة الابتدائية.
لذلك، واستناداً للمادتين (292، 300) مرافعات: حكمت المحكمة بالآتي:
الموجز
نقضت المحكمة العليا الحكم الاستئنافي لعدم مناقشته أدلة الطاعنين ومضمون اعترافات الخصوم بشأن إجارة الأرض وتسليم الغلول، ولأن الرد المجمل على الأدلة لا يسمح بممارسة رقابة النقض على سلامة التسبيب، وأمرت بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
رقم الطعن: (52727-ك) لسنة 1434هـ - مدني.
تاريخ الجلسة: 13/ربيع الأول/1435هـ الموافق 14/1/2014م.
رئيس الدائرة: القاضي/ أحمد محمد الشبيبي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (هـ).
أعضاء الدائرة: القاضي/ أحمد حسن الطيب، القاضي/ أحمد عبد القادر شرف الدين، القاضي/ د. عبد الملك ثابت الأغبري، القاضي/ جعفر سعيد باهيصمي.
موضوع القاعدة في المصدر: استناد الحكم على أسباب مجملة أو خالية من الدليل - حكمه.
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الواحد والعشرون (التاسع مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 37-38 - صفحات PDF: 40-41.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.