تخلف المستأنف عن الجلسة المحددة لنظر الاستئناف - حكمه
القاعدة القضائية
نظر الاستئناف لا يتوقف على رغبة المستأنف في الحضور من عدمه طالما وقد حرك القضية إلى الاستئناف فإن لم يحضر أول جلسة وثاني جلسة بعد إعلانه بلا عذر شرعي فاستئنافه يصبح كأن لم يكن.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروطه القانونية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (831) بتاريخ 6/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م، مما يستلزم الفصل في الطعن من ناحية الموضوع، وبعد الدراسة والاطلاع على أسباب الطعن والرد عليها وعلى الأوراق مشتملات ملف القضية لوحظ الآتي:
1- أن الشطب والاستبعاد لا يكون من وسائل محكمة الاستئناف في مثل حال هذه القضية، وكان على محكمة الاستئناف أن تقرر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
2- ما أثاره الطاعن بشأن قواعد الإعلان وفقاً لأحكام المواد (33، 34، 45) مرافعات.. تبين من خلال الأوراق أنه تم إعلانه بمعرفة شيخ المنطقة، ومعنى ذلك أنه تم إعلانه إلى موطنه، ومع ذلك تبين النشر في الصحيفة، وكان ذلك غير لازم بالنسبة لمحكمة الاستئناف؛ لأن تطبيق حكم المادة (45) لا يتعلق بالمستأنف، وأن عدم حضوره بعد النشر يوجب الحكم باعتبار استئنافه كأن لم يكن.. لأن قضاء الاستئناف لا يتوقف على رغبة المستأنف في الحضور من عدمه بعد رفع الاستئناف - إذ الأصل أنه هو الذي حرك القضية الاستئنافية - عليه متابعتها، وكان على المحكمة أن تتحقق من إعلانه في موطنه، وهذا كافٍ للحكم باعتبار استئنافه كأن لم يكن، وحيث ظهر تلاعب فلا نظر في ما ساقه في وقائع عريضة طعنه، وتلزم إعادة صياغة منطوق حكم الشعبة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا شطبه.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 8/2/1435هـ الموافق 11/12/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
وعضوية القضاة: د. بدر راجح سعيد، محيي الدين علي النود، محمد يحيى حسين دهمان، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 114–115 - صفحات PDF: 117–118
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مطابقة القاعدة والحيثيات ومنطوق الحكم وأسماء القضاة مع أصل العدد العشرين، الصفحتين المطبوعتين 114–115 (PDF 117–118). صحح قرار فحص الطعون رقم (831) بتاريخ 6/6/1434هـ الموافق 17/4/2013م، والمواد (33، 34، 45) مرافعات الواردة في الحيثيات، والمواد (87، 222، 292، 300) من قانون المرافعات في أساس المنطوق. أعيدت صياغة المنطوق في ثلاثة بنود مستقلة مع بيان اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإلغاء البند الثاني من المنطوق الاستئنافي.