عدم مناقشة محكمة الموضوع لأوجه دفاع الخصوم - أثره
القاعدة القضائية
عدم مناقشة محكمة الموضوع لأوجه دفاع الخصوم الجوهرية والرد عليها يبطل حكمها.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1144) في جلستها المنعقدة بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما ينعاه الطاعنون ........................................ ومن إليه (المذكورين في مستهل هذا الحكم) على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
مخالفته الشرع والقانون لصدور حكم التحكيم خارج إطار وثيقة التحكيم التي كانت أسفل جبال عرية، فصدر الحكم في أموال ناهرة.
مخالفة الوثيقة للمادة (15 تحكيم) التي كانت منطوية على الجهالة وتعمد المحرر التجهيل بأطراف القضية وصدور حكم التحكيم على من لم تشملهم وثيقة التحكيم ولم يمثلوا أصالة أو وكالة.
تجاهل مستندات الطاعنين وأنهم قابضون خلفاً بعد سلف.
وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه لم يكن موافقاً من حيث النتيجة للقانون لما علل به واستند عليه لقضائه برفض دعوى البطلان موضوعاً وتأييده لحكم التحكيم، والثابت من الأوراق أن الشعبة الاستئنافية قد أصدرت حكمها بالمخالفة للمادة (231/ب) مرافعات وتعديله، فلم تناقش الشعبة وسائل دفاع الطاعنين الجوهرية ولم ترد عليها على الرغم من أهمية ما أثاره الطاعنون في أسباب عريضة دعواهم بالبطلان، فقد كان حكم الشعبة الاستئنافية غير مسبب تسبيباً كافياً، الأمر الذي يجعل الحكم باطلاً طبقاً للفقرة (أ) من المادة المذكورة.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 22 محرم 1435هـ الموافق 25/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، أحمد عبد العزيز المجاهد، عيدروس محسن عطروش، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 85–87 - صفحات PDF: 88–90
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مطابقة القاعدة وحيثيات الحكم ومنطوقه وبيانات الدائرة مع أصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 85–87 (PDF 88–90). ثُبت قرار فحص الطعون (1144) بتاريخ 8 شوال 1434هـ الموافق 15 أغسطس 2013م، والمادة (15) تحكيم، والمادة (231/ب) مرافعات في الحيثيات، والمادتان (292، 300) قبل المنطوق، واستُعيد منطوق الحكم ببنوده الثلاثة، وأسماء أعضاء الهيئة الأربعة. حُفظت مواضع حجب أسماء الطاعنين دون تخمين، وفُصلت ادعاءات الطاعنين عن تسبيب المحكمة.