الهبة كتصرف قانوني من الواهب
القاعدة القضائية
لا يحق لمحكمة الاستئناف (المطعون في حكمها) إبطال الهبة من الواهب دون طلب من أحد من الأطراف في ما قدم من دعوى أو جواب أو غيره لأن هذه الهبة تعد تصرفاً قانونياً يكون بالضرورة الطلب لإعفائه عقداً من العقود تم بالإرادة المنفردة للواهب، فكان على المحكمة التقيد بما كانت بشأنه الدعوى. وخرجت بما تناولته المنازعة بين الأطراف مما يوجب ذلك نقض الحكم.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1400) بجلستها المنعقدة في 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد رجوعها إلى الأوراق - مشتملات الملف - وجدت أن ما ينعي به الطاعنون من مخالفة الحكم للقانون هو نعي في محله وعلى وجه الخصوص المادة (288) مرافعات، حيث إن محكمة الاستئناف قد تناولت إبطال الهبة من الواهبة الحرة ........................................ دون طلب من أحد من الأطراف في ما قدم من دعوى أو جواب أو غيره، في الوقت الذي تعد هذه الوصية تصرفاً قانونياً يكون بالضرورة الطلب لإعفائه عقداً من العقود تم بالإرادة المنفردة للواهب... إلخ، ولا ينبغي الإلغاء له هكذا عرضاً.
ولما كان هذا الخطأ في عدم تقيد المحكمة الاستئنافية بما كانت بشأنه الدعوى وخرجت عما تناولته المنازعة بين الطرفين لم تفصل والتي لم تكن الهبة محل طلب إبطال لها من أي طرف فإن إقحامها هنا فيه مخالفة للقواعد العامة التي يجب مراعاتها استئنافاً عند نظر الاستئناف مادة (288) مرافعات، ولذلك هذه المخالفة قد نالت من الحكم الاستئنافي وجعلته عرضة للنقض وفي ذلك ما يكفي من ذكر أي سبب آخر، وعليه فقد ثبت الإرجاع إلى محكمة استئناف محافظة الضالع للسير في نظر الاستئناف مجدداً والفصل فيه بحكم منهٍ للخصومة وفقاً للقانون وما يثبت لديها.
وعليه: وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات...
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 23/1/1435هـ الموافق 25/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله سالم عجاج - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ج)
وعضوية القضاة: عبد القادر أحمد سيف الجلال، محمد سالم اليزيدي، إبراهيم محمد حسن المرتضى، محمد مهدي طاهر الريمي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 82–84 - صفحات PDF: 85–87
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
قوبلت القاعدة والحيثيات والمنطوق وأسماء هيئة المحكمة بأصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 82–84 (PDF 85–87). ثُبت قرار فحص الطعون رقم (1400) وتاريخ 26/11/1433هـ الموافق 13/10/2012م، والمادة (288) في الأسباب والمواد (292، 299، 300) قبل المنطوق، وأعيدت بنود المنطوق الخمسة بما فيها الكفالة والمخاسير والإعادة إلى استئناف الضالع. احتُفظ بالأسماء المحجوبة بالنقاط وبلفظ «الوصية» الوارد في الحيثيات مع أن عنوان القاعدة يتناول «الهبة»، دون تغييره اجتهاداً. أثبت المصدر جلسة 23/1/1435هـ وتاريخ صدور 22 محرم 1435هـ، وكلاهما مقرون 25/11/2013م.