الطعن المبني على مجرد الجدل في مناقشة الأدلة - حكمه
القاعدة القضائية
الطعن المبني على مجرد مجادلة الطاعن ومناقشته للأدلة التي اقتنعت محكمة الموضوع بها وعولت عليها في الإثبات مآله إلى الحكم بعدم القبول لأن تقدير الأدلة وحجيتها في الإثبات منوط استقلالاً بمحكمة الموضوع ومن إطلاقاتها بغير معقب ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا مادام استخلاصها كان سائغاً ولها أصل ثابت في أوراق الدعوى وسند صحيح من القانون.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1145) في جلستها المنعقدة يوم 8/10/1434هـ الموافق 15/8/2013م بمقر المحكمة العليا مما يقتضي الفصل في الطعن من حيث الموضوع فإن الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف - تجد أن الطاعن ينعي الحكم المطعون فيه بالمخالفة لقانون الإثبات والقانون المدني بشأن تعريف بيع الوفاء بالإقالة العرفية متجاهلة الأدلة على ثبوت دعوى الإقالة بإقرار المدعي وشهادة الشهود الخالية من الجرح التي تؤكد على صحة الإقالة وأن المطعون ضده يسوق الغلة للطاعن المضمنة في الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون ضدهما ... إلخ.
وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون فيما قضى به واستند عليه بتأييد الحكم الابتدائي حيث البين أن الطاعن عجز عن إثبات دعوى الإقالة عن مستند البيع المؤرخ 20 ذي القعدة 1420هـ الذي اعترض عليه الطاعن مدعياً الإقالة عليه وقد سببت الشعبة حكمها بأسباب سائغة قائمة على أساس من القانون.
أما ما أثاره الطاعن بشأن عدم الأخذ بالأدلة الواردة منه ومناقشتها فمردود عليه بما هو ثابت في حكمي محكمتي الموضوع وإثارته أمام المحكمة العليا لا يعد إلا جدلاً في الأدلة التي تختص بتقديرها والفصل فيها محكمتا الموضوع ولا تمتد رقابة المحكمة العليا إليها ما دام له أصل في الأوراق، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً لعدم توفر أي حالة من حالات الطعن الواردة بأحكام المادة (292) مرافعات.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 21/1/1435هـ الموافق 24/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 75–77 - صفحات PDF: 78–80
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مقابلة نص القاعدة والحيثيات والمنطوق وبيانات الهيئة بأصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 75–77 (PDF 78–80). ثُبت قرار فحص الطعون رقم (1145) وتاريخ 8/10/1434هـ الموافق 15/8/2013م، ومستند البيع المؤرخ 20 ذي القعدة 1420هـ، والمادة (292) في الأسباب والمواد (299، 300) قبل المنطوق. استُعيد منطوق الحكم ببنوده الثلاثة ومصادرة الكفالة وإعادة الملف عبر استئناف حجة إلى بني قيس الابتدائية، وأُثبت أعضاء الهيئة الأربعة دون اختلاق بيانات.