الدفع بسبق الفصل في الخصومة
القاعدة القضائية
يجب قبول الدفع بسبق الفصل في الخصومة بحكم حاسم للنزاع فالطعن لذلك السبب مرفوض.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (1044)، في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 رجب 1434هـ الموافق 26 مايو 2013م، تعين الفصل فيه من حيث الموضوع، وتجد الدائرة بعد الاطلاع على الأوراق - مشتملات الملف - أن ما تنعاه الطاعنة ....................... على الحكم الاستئنافي المطعون فيه:
- خطؤه في تطبيق القانون ووقائع القضية، فأطراف حكم التحكيم - مستند الدفع - ليسوا هم الأطراف في الخصومة الحالية، وأن دعواها الأخيرة يتعلق برفع يد المدعى عليه عن السمسرة المملوكة لمورثها، وأن موضوع التفويض في التحكيم أطرافه ليسوا طرفاً في دعوى الطاعنة، وأنه لم يصدر منها توكيل أو تفويض بالتحكيم، وأن تفويضها للقسام وجميع الورثة قاصر على القسمة فقط وفيما يتعلق بالإيجارات.
- صدوره متناقضاً مع حكم آخر من نفس الشعبة في ذات الموضوع.
وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند عليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، وقد ثبت للشعبة الاستئنافية صحة ما دفع به المطعون ضده حالياً أمام محكمة الدرجة الأولى بسبق الفصل في الخصومة المرفوعة ضده من الطاعنة ابتداءً بحكم التحكيم الصادر من المحكم ....................... بتاريخ 4 سبتمبر 1999م، والذي تضمن حسم النزاع فيما تضمنته دعوى الطاعنة (المدعية أصلاً) بشأن السمسرة على دعواها والمضمن في ظاهر فصلها وما يخصها من عشر الوصايا ... إلخ.
وحيث أن الطعن - هو للمرة الثانية - لا يستند إلى أي مسوغ قانوني.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 15/1/1435هـ الموافق 18/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ صالح أبو بكر الزبيدي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ز)
وعضوية القضاة: عبد الواسع عبد العزيز العريقي، عيدروس محسن عطروش، أحمد عبد العزيز المجاهد، محمد سالم اليزيدي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 57-59 - صفحات PDF: 60-62
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مقابلة القاعدة والحيثيات والمنطوق وأعضاء الهيئة مع صور أصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 57–59 (PDF 60–62). ثُبت رقم قرار فحص الطعون (1044) وتاريخ 16 رجب 1434هـ الموافق 26 مايو 2013م، وتاريخ حكم التحكيم 4 سبتمبر 1999م، والمادتان (292، 300) في المنطوق وبنوده الثلاثة، بما فيها مبلغ عشرين ألف ريال نفقات محاكمة. حُفظت الأسماء المحجوبة بالنقاط دون تخمين.