التظلم من أمر قضائي
القاعدة القضائية
يتوجب رفع التظلم إلى مصدر الأمر أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية وأنه يتعين على من رفع التظلم إليه أن يصدر حكماً فيه وهذا الحكم هو الذي يجوز استئنافه لا استئناف التظلم في ذاته.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (579) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م اقتضى الفصل في الطعن من حيث الموضوع، والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق وبعد الدراسة والاطلاع تبين أن الطاعن قد تنكب الطريق الصحيح بتوجهه برفع التظلم إلى محكمة الاستئناف، في حين أن القانون يمنع ذلك لأن التظلم لا يكون إلا إلى مصدر الأمر أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية.
وأنه يتعين على من رفع التظلم إليه أن يصدر حكماً فيه وهذا الحكم هو الذي يجوز استئنافه لا استئناف التظلم في ذاته، وبرجوع الدائرة لما أورده الطاعن في أسباب طعنه فوجدت عدم صحة تلك المناعي والشعبة قد راعت الطاعن بإرجاع التظلم إلى المحكمة الابتدائية وهو ما يقتضي الرجوع إليها لبحث التظلم والحكم فيه، ولا صحة لما ورد في عريضة الرد وجب القول برفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام سببه.
منطوق الحكم
وعليه وبعد النظر والمداولة وعملاً بأحكام المواد (292، 299، 300) من قانون المرافعات تصدر الدائرة حكمها الآتي:
1- رفض الطعن بالنقض موضوعاً.
2- مصادرة مبلغ الكفالة المالية إلى خزينة الدولة.
3- إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/ ............... لإرساله إلى محكمة الحبت الابتدائية للعمل بموجبه.
ومن الله تعالى التوفيق والسداد،،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 14/1/1435هـ الموافق 17/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ د. محمد أحمد مرغم - رئيس الدائرة المدنية هيئة (أ)
أعضاء الهيئة: د. بدر راجح سعيد، محمد يحيى حسين دهمان، محي الدين علي النود، أحمد يحيى محمد المتوكل
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 52-53 - صفحات PDF: 55-56
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
تمت مقابلة القاعدة وأسباب الحكم والمنطوق والهيئة مع أصل العدد العشرين، الصفحتين المطبوعتين 52–53 (PDF 55–56). روجع قرار فحص الطعون رقم (579) وتاريخ 29/4/1434هـ الموافق 11/3/2013م، والمواد (292، 299، 300)، والمنطوق ببنوده الثلاثة. حُفظت المحافظة المحجوبة بالنقاط كما في الأصل ولم تُستكمل تخميناً.