سلطة محكمة الموضوع في إجراء المعاينة
القاعدة القضائية
الانتقال للمعاينة هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية إذا رأت ذلك مفيداً في تحقيق الدعوى للوصول إلى الحقيقة، ولا تدخل ضمن سلطة المحكمة العليا الرقابية كونها محكمة قانون.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (503) بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 20/2/2013م برقم (503) مما اقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع.
والدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق مشتملات ملف القضية تجد أن ما نعى به الطاعن في أسباب طعنه مخالفة الحكمين الابتدائي والاستئنافي لأحكام الشرع والقانون وقيام الحكم الابتدائي على الغش من قبل المحكوم له وتحيز المحكمة مع المدعي والتجاوب لكل طلباته وأهملت طلباتنا الجوهرية وعاينت موضع النزاع رغم اعتراضنا على المعاينة وعلى الشهود المقدمين من قبل المطعون ضده ... إلخ.
وبالاطلاع على الأوراق تبين أن ما أثاره الطاعن فيما تضمنه طعنه في غير محله ولا يعدو عن كونه مجرد جدل في الوقائع التي تختص بها محكمة الموضوع ولا تدخل ضمن سلطة المحكمة العليا الرقابية كونها محكمة قانون، وحيث بينت محكمة الموضوع عجز الطاعن عن البرهان على ما يدعيه فإن ما قضت به كان صائباً وله ما يسنده من الأوراق، أما نعيه على محكمة أول درجة بأنها قامت بمعاينة محل النزاع رغم اعتراضه فإن ذلك منوط بذات المحكمة المنظور أمامها النزاع ذلك أن الانتقال للمعاينة هو من سلطة محكمة الموضوع التقديرية إذا رأت ذلك مفيداً في تحقيق الدعوى للوصول إلى الحقيقة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً من حيث النتيجة للشرع والقانون لما علل به واستند إليه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي، ولأن الطعن لا يستند إلى مسوغ قانوني وخلا من أي حالة من الحالات الواردة في المادة (292) مرافعات، فإنه يتعين رفضه موضوعاً وإقرار الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
لذلك: واستناداً إلى المواد (291، 299، 300) مرافعات وبعد المداولة تصدر الدائرة حكمها الآتي:
1- رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام أسبابه.
2- إقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه لما عللناه.
3- مصادرة الكفالة للخزينة العامة.
4- تحميل الطاعن مخاسير التقاضي لهذه المرحلة ثلاثين ألف ريال للمطعون ضده.
بذلك حكمنا ومن الله تعالى التوفيق والسداد...بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 4/1/1435هـ الموافق 7/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ب)
أعضاء الهيئة: حسن زيد المصباحي، د. محمد حسين الشامي، محمد العزي محمد العزاني، علي علي مصلح عوض
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 32-34 - صفحات PDF: 35-37
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
قوبل نص القاعدة والحيثيات والمنطوق وبيانات الهيئة بصور أصل العدد العشرين، الصفحات المطبوعة 32–34 (PDF 35–37). روجع رقم قرار دائرة فحص الطعون (503)، والمادة (292) في الأسباب، والمواد (291، 299، 300) في المنطوق ذي البنود الأربعة. أُبقي التاريخ الهجري والميلادي كما وردا في الأصل، وأعيدت أسماء أعضاء الهيئة دون تخمين.