إعادة القضية من محكمة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية لعدم الفصل في طلبات فرعية
القاعدة القضائية
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لمجرد أنها لم تفصل في بعض الطلبات المتعلقة بذات الدعوى المرفوضة من قبل المحكمة الابتدائية.
حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على قرار دائرة فحص الطعون برقمي (743 و743/2) بقبول الطعنين من حيث الشكل.
وبعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة:
حيث إن طلبات المدعين هي تنفيذ الاتفاق بينهم وبين الشركة القاضي بعودتهم للعمل إذا عاد الحفار رقم (1) أو غيره للعمل وتعويضهم عن عدم إعادتهم للعمل أثناء عودة الحفار للعمل دونهم، وأسسوا دعواهم على أن الحفار رقم (1) عاد للعمل.
وحيث ثبت لمحكمة الدرجة الأولى عودة الحفار رقم (1) للعمل فقضت بقبول دعوى المدعين والتوقف على ما تم الاتفاق عليه واختيار عدلين لتقدير التعويض المطلوب.
وكان مقتضى هذا الحكم أنه تم إثبات عودة الحفار رقم (1) للعمل، الأمر الذي يتعين معه عودتهم للعمل وتعويضهم عن عدم تشغيلهم أثناء عودة الحفار رقم (1) للعمل دونهم.
وحيث إن محكمة الاستئناف قد ثبت لها عدم عودة الحفار رقم (1) للعمل فقضت بإلغاء الفقرتين الأولى والثانية من منطوق حكم الدرجة الأولى، أي أنها رفضت دعوى المدعين.
وحيث إن تقدير أدلة ثبوت واقعة عودة الحفار رقم (1) للعمل بعد الاتفاق من عدمها هو تقدير موضوعي يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن للمحكمة العليا به.
وحيث إن محكمة الاستئناف أخطأت بعد رفض الدعوى بالقضاء بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيما لم تفصل فيه، وذلك لسببين: الأول أنه برفض الدعوى لا يعود هناك من دعوى لم تفصل المحكمة في طلب من طلباتها، والثاني أن الواقعة التي استند عليها المدعون من إخلال الشركة بالاتفاق المبرم معها هي عودة الحفار رقم (1) للعمل ولم يستندوا إلى عودة غيره للعمل.
ولما كان ذلك ولما سبق فالمتعين رفض طعن العمال وبالنسبة لطعن الشركة فالمتعين نقض الحكم جزئياً بإلغاء الفقرة الثانية من منطوق الحكم المطعون فيه.
منطوق الحكم
لذلك: واستناداً إلى المواد (258، 298، 299، 300) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حكمت المحكمة بالآتي:
1- رفض طعن العمال المذكورين أعلاه بالنقض على حكم محكمة استئناف م/............... رقم (3) لسنة 1433هـ.
2- أ) قبول طعن ...... الجزئي على الحكم وإلغاء الفقرة الثانية من الحكم المطعون فيه القاضية بإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيما لم تفصل فيه.
ب) رد كفالة الطعن إلى الشركة.
والله الموفق،،بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 29/12/1434هـ الموافق 3/11/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ فيصل عمر مثنى - رئيس الدائرة المدنية هيئة (د)
أعضاء الهيئة: محمد قاسم محمد العبادي، د. عبد الملك ثابت علي الأغبري، محمود لطف حسين العنسي، محمد مهدي طاهر الريمي
رقم الطعن: (52266-ك) لسنة 1434هـ (مدني).
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني).
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة 16–18، صفحات PDF 19–21.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية.
قوبلت القاعدة والحيثيات والمنطوق وأسماء الهيئة مع أصل العدد العشرين في الصفحات المطبوعة 16–18، صفحات PDF 19–21. احتُفظ بترقيم المنطوق الأصلي: (1) ثم (2-أ) و(2-ب). وأُبقيت مواضع التنقيط في بيانات محكمة الاستئناف واسم الطاعن في البند الثاني كما وردت في الكتاب دون استكمال تخميني.