معاينة محل النزاع
القاعدة القضائية
المعاينة لمحل النزاع من قبل محكمة الموضوع مع تقرير العدول تحت إشراف المحكمة هي طريق من طرق الإثبات.
حيثيات الحكم
لما كان الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله شكلاً بموجب قرار دائرة فحص الطعون رقم (502) بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/4/1434هـ الموافق 2/2/2013م اقتضى الفصل في الطعن بالنقض من حيث الموضوع، والدائرة بعد الاطلاع على الطعن والرد عليه وبدراسة وتأمل الحكم الاستئنافي المطعون فيه وما سبقه من حكم المحكمة الابتدائية، وإلى الطعن بالنقض والرد عليه، وبالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف، وجدت الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في أسباب طعنه غير مؤثر في سلامة الحكم الاستئنافي المطعون فيه وصحة قضائه، وذلك لخلو الطعن من أية حالة محققة من حالات الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (292) مرافعات.
حيث تبين للدائرة بعد الاطلاع وإمعان النظر مجريات الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الحكم المطعون فيه قد أسس ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بأسباب سائغة لها ما يسندها من الواقع والقانون، ومنها المعاينة لمحل النزاع وتقرير العدول تحت إشراف المحكمة، علماً بأن المعاينة هي طريق من طرق الإثبات وفقاً للمادة (13) إثبات، الأمر الذي يتعين معه والحال كما ذكر رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم قيام أسبابه وإقرار الحكم المطعون فيه لموافقته الشرع والقانون.
منطوق الحكم
لذلك: واستناداً إلى المواد (291، 299، 300) مرافعات وبعد المداولة تصدر الدائرة حكمها الآتي:
1- رفض الطعن بالنقض موضوعاً لعدم توافر أي سبب من الأسباب القانونية.
2- إقرار الحكم الصادر من محكمة استئناف .......... برقم (77) لسنة 1432هـ وتاريخ 22/4/1432هـ الموافق 27/3/2011م لسلامة إجراءاته.
3- مصادرة كفالة الطعن وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.
4- تغريم الطاعن مبلغاً قدره عشرون ألف ريال تسلم للمطعون مقابل مخاسيره عن هذه المرحلة.
بذلك حكمنا ومن الله تعالى التوفيق والسداد...بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: 24/12/1434هـ الموافق 29/10/2013م
رئاسة الدائرة: القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي - رئيس الدائرة المدنية هيئة (ب)
أعضاء الهيئة: حسن زيد المصباحي، د. محمد حسين الشامي، محمد العزي محمد العزازي، علي علي صالح عوض
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد العشرون (الثامن مدني)
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 3-5 - صفحات PDF: 6-8
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية
قوبلت القاعدة والحيثيات والمنطوق وأسماء الهيئة مع الصور الأصلية للصفحات المطبوعة 3–5 من العدد العشرين، المقابلة لصفحات PDF 6–8. لم يرد اسم محكمة الاستئناف في منطوق الحكم، وورد تاريخ قرار دائرة فحص الطعون (10/4/1434هـ الموافق 2/2/2013م) رغم عدم توافق التاريخين ظاهرياً، فأُبقي كلا الموضعين كما طبعا.